اجراءات ووثائق الحالة المدنية بالمغرب

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانــون رقم 78.00 المتعلـق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر بتاريخ 18/02/2009 بتنفيذ القانون رقم 17.08.

بناء على القانون رقم 37.99 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقـــم 1.02.239 الصــادر في 25 رجــب 1423 (3أكتوبر 2002) المتعلق بالحالة المدنية.

بناء على المرسوم رقم 2.99.655 الصادر في 02 من شعبان 1423 (09أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية وخاصة المادة الأولى من الباب الأول.

بناء على الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ـ وزارة العدل ووزارة الشـؤون الخارجيــة والتعــاون رقـــم 77 المؤرخة في 11 يوليوز 2007 المتعلقة بمسطرة تسجيل الأشخاص المسنـدة إليهم الجنسية المغربيــة عن طريــق رابطة البنوة من جهة الأم في سجلات الحالة المدنية المغربية.

وعليه، فان الاجراءات المتعلقة بمصلحة الحالة المدنية والوثائق المطلوبة في شأن الحصول على ما يلي أسفله هــــي كالتالي:

وثائق الحالة المدنية

--------- التصريح بالولادة: ---------

يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة داخل أجل 30 يوما من تاريخ وقوع الولادة، وداخل أجل سنة واحدة بالنسبة لأبناء الجالية المغربية بالخارج.

ويجب الادلاء بما يلي:

- شهادة الولادة المسلمة من طرف الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أوالسلطة المحلية.
- شهادة التلقيح BCG.
- نسخة من عقد الزواج.
- شهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب متى تعذر على المصرح التعرف على تاريخ ولادته.
- نسخة من رسم الولادة الأبوين عند الإقتضاء أو الدفتر العائلي عند توفره.

--------- ولادة مجهول الأب: ---------

يصرح بولادته الأم أو من ينوب عنها، وعليها الإدلاء بالوثائق الآتية:

- شهادة الولادة مسلمة من طرف الطبيب المولد أو المولدة الشرعية والسلطة المحلية.
- شهادة التلقيح BCG.
- نسخة من عقد الزواج.
- بطاقة التعريف الوطنية للأم.
- نسخة من رسم ولادة الأم.

ملاحظة هامة:
يعتبر محل السكنى بمثابة مكان الولادة بالنسبة لمجهول محل الولادة.

--------- التصريح بالولادات خارج الاجل القانوني: ---------

الولادات التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني تسجل بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة:

- المحكمة الابتدائية لمكان الولادة.
- المحكمة الابتدائية لمحل السكن بالنسبة لمجهول محل الولادة.
- المحكمة الابتدائية لمحل السكنى بالنسبة للمغاربة المولودين خارج أرض الوطن.

--------- إستصدار حكم تصريحي بالولادة: ---------

- طلب يوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية لمحل الولادة.
- شهادة الولادة ـ أو شهادة تحديد السن.
- شهادة عدم التسجيل يسلمها ضابط الحالة بناء على بحث عون السلطة المحلية.
- شهادة الحياة يسلمها ضابط الحالة المدنية بناء على بحث عون السلطة المحلية.
- عقد الزواج.
- الدفتر العائلي.
- يؤدى مبلغ 50 درهم عن كل ولادة كرسم لصندوق المحكمة.

----- تسجيل الأشخاص المولودين من أمهات مغربيات وآباء أجانب: -----

* المسجلون في الحالة المدنية قبل سنة 2003:

يتم نقل ولادتهم مباشرة من طرف ضابط الحالة المدنية إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا من طرفه مع الإشارة إلى بيان الجنسية بهامش الرسمين معا.

* المسجلون بالحالة المدنية إبتداءا من سنة 2003:

يتم الاقتصار على وضع بيــان إسنــاد الجنسيــة المغربية طبقا لمقتضيات المادة 6 من قانون الجنسية بطرة رسم ولادتهم.

* المولودون بالمغرب غير المسجلين بالحالة المدنية:

يتم التصريح بولادتهــم عن طريــق أحكــام تصريحية بالولادة صادرة عن المحكمة الابتدائية لمحل ولادتهم طبقا لمقتضيــات المــادة 3 و8 و30 من قانون الحالة المدنية.

* المولودون خارج المغرب والمسجلين بالحالة المدنية الأجنبية لبلد الإقامة:

يتعين عليهم بعد إثبات جنسيتهم المغربية بشهادة الجنسية المسلمة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمقر سكناهم بالمملكة أو من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بالنسبة للذين لا يتوفرون على محل إقامة بالمغرب ، طلب نقل ولادتهم بسجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكـــة حاليــا بالمركــز القنصلي أو الديبلوماسي المختص طبقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية.

* المولودون خارج المغرب غير مسجلين بالحالة المدنية واستقروا بصفة نهائيــة بالمغـرب:

يتعيـن عليهم إستصدار حكم قضائي للتسجيل في الحالة المدنية من طرف المحكمة الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذ سكناهم (المادة 30 من قانون الحالة المدني).

* هــــــــــــــــام:

بالنسبة للأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية المولودين قبل تاريخ سريان قانون الحالة المدنية يحتفظ لهم بأسمائهم الشخصية والعائلية لإعتبارات إجتماعية، عملية وقانونية.

أما الولادات الجديدة الواقعة بعد سريان التعديل الجديد لقانون الجنسية المغربية فإنها تسجل بأسماء شخصيــة مغربية مع الإحتفاظ بالأسماء العائلية لآبائهم طبقا (للمادة 16 و 12 من قانون الحالة المدنية).

* الوثائق المدعمة:

- شهادة الجنسية المغربيبة خاصة بالأم بالنسبة للأشخاص المولودين قبل صدور القانون.
- نسخة كاملة من رسم الولادة الأم.
- نسخة كاملة من رسم ولادة الأجنبي.
- شهادة الولادة بالنسبة للمواليد الجدد.
- نسخة من عقد الزواج في حالة وجوده.

--------- التصريح بالوفاة: ---------

يتم التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة داخل المغرب وخلال سنة بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المتوفين بالخارج.

* مكان التصريح بالوفاة:

يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان وقوعها، وبالخارج بالسفارة والقنصلية التي وقعت الوفاة في دائرة نفوذها وذلك من طرف الأشخاص المبينون بالترتيب في المادة 24 من قانون الحالة المدنية: الولد، الزوج ، الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم على الهالك قبل وفاته أو الكافل بالنسبة لمكفوله،...الأخ، الأقربون بالترتيب.

وفي حالة عدم وجود قريب للهالك، تقوم السلطة المحلية بالتصريح بالوفاة.

* الوثائق المدعمة للتصريح بالوفاة:

- شهادة الوفاة موقعة من طرف الطبيب الذي عاين الوفاة في حالة الوفاة العادية.
- نسخة من رسم ولادة الهالك أو الدفتر العائلي.
- البطاقة الوطنية للهالك.
- نسخة من رسم ولادة الزوجة في حالة وفاة الزوج.
- نسخة من رسم ولادة الزوج في حالة وفاة الزوجة.
- إذن من وكيل الملك بالنسبة للوفاة غير العادية.

* وفي حالة عدم التصريح بالوفاة في الوقت القانوني المحدد يجب إستصدار حكم تصريحي بالوفاة:

ــ من المحكمة الإبتدائية لمكان الوفاة بالنسبة للمتوفي داخل المغرب.
ـ من المحكمة الإبتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل.
ـ بالنسبة للمتوفي الذي عثر على جثمانه يصرح به لدى ضابط الحالة المدنية لمحل العثور
لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة:
ـ طلب موجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية لمحل الوفاة.
ـ شهادة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب المعاين أو شهادة مسلمة من طرف السلطة المحلية.
ـ شهادة عدم التسجيل بسجل الوفاة .
ـ 50 درهم يؤذى كرسم لصندوق المحكمة.

--------- الدفتر العائلي: ---------

يسلم للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية المغربية:
- نسخة للزوجة الأرملة.
- نسخة للزوجة المطلقة.
- نسخة للنائب الشرعي.

و يسلمـــــــــــه:

ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج - ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى طالبه إذا كان مولودا بالخارج واستقر بصفة نهائية بالمغرب عند طلبه للدفتر.

الوثائق المدعمة للحصول على الدفتر العائلي:

- طلب خطي.
- نسخ مصادق عليها من رسم الزواج.
- نسخة كاملة للزوج.
- نسخة كاملة للزوجة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج مصادق عليها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة مصادق عليها.
- أداء رسم جبائي بقيمة 50 درهم.
- صورة فوطوغرافية للزوج يحتفظ بها في الملف.

--------- في حالة ضياع الدفتر العائلي: ---------

- طلب خطي
- شهادة الضياع مسلمة من طرف السلطات المختصة .
- نسخ من رسوم ولادة الأبناء .
- أداء 50 درهم رسم جبائي .

----- إدخال وإصلاح كتابة الإسم العائلي والشخصي بالأحرف اللاتينية: -----

يرجع الإختصاص فيها إلى الوالي أو العامل (قسم الحالة المدنية). 

وذلك بناء على الوثائق التالية:

- طلب خطي موضحا فيه المطلوب.
- نسخة كاملة لصاحب الطلب .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

أما الأجانب والأشخاص المتوفين يرجع الإختصاص في تصحيح وإدخال أسمائهم العائلية والشخصية بالأحرف اللاتنية إلى المحكمة الإبتدائية الواقع مكتب الحالة المدنية في دائرة نفوذها طبقا للمادة 40 من الحالة المدنية.

--------- استبدال الاسم العائلي: ---------

يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير إسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية (قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلين) لسببين إثنين:

- لتوحيد الإسم العائلي:
اذا كام الاسم العائلي مختلفا بين افراد نفس العائلة الواحدة، وذلك بقصد توحيده...
 
- لتعيير الاسم العائلي:
إذا كان الإسم مشينا أو مثيرا للسخرية وذلك عن طريق ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى أو عن طريق قسم الحالة المدنية بالولاية.

ويتعين الادلاء بالوثائق التالية:

- طلب خطي من طرف المعني بالأمر موضحا فيه سبب التغيير.
- نسخة كاملة من رسم ولادته.
- نسخة من سجله العدلي.
- نسخة كاملة لكل واحد من أبنائه الراشدين والقاصرين.
- نسخة من السجل العدلي لكل واحد من أبنائه الراشدين.
- طلب خطي فردي لكل واحد من أبنائه الراشدين وفي حالة وفاة والده يجب الإدلاء بنسخة كاملة من رسم ولادة والده تحمل بيان الوفاة لأنه لايجوز له تقديم طلب التغيير ووالده لا يزال على قيد الحياة إلا إذا رغب الأب هو كذلك في التغيير لتوحيد الإسم داخل العائلة.
- بطاقة عادية للمعني بالأمر وأبنائه الراشدين تحمل الإسم العائلي المطلوب والإسم المرفوض بالعربية والأحرف الاتنية ممضاة من طرفه ومن طرف الأبناء الراشدين.
- نسخة من رسم ولادة أحد أقاربه من جهة الأب إذا كان مسجلا بالحالة المدنية أو شهادة عدليــة أو شهــادة إدارية تؤيد مطلبه.
- شهادة نقيب الشرفاء إذا كان الإسم المرغوب فيه إسما شريفا.

** ملحوظة:

البطاقة الشخصية للحالة المدنية التي تحل محل:
* رسم الولادة في بعض الحالات تسلم إما بناء:
- على الدفتر العائلي أو على نسخة موجزة.
- أو نسخة كاملة من رسم الولادة أيا كان تاريخها.

--------- إدخال اليوم والشهر الى تاريخ الازدياد: ---------

الوثائق المطلوبة:

ـ طلب.
ـ نسخة من سجل الحالة المدنية.
- 50 درهم في صندوق المحكمة.
والسلام./.
Admin
بواسطة : Admin
نهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي، ونسعى الى تدوين كل ما تعلمناه في هذا الموقع للإفادة في أعمال هادفة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجارب السابقين، وبمنطق رابح/رابح للجميع، وقد اتخذنا شعار لهذا الموقع: نلتقي هنا ونقرأ لنرتقي من كل فن طرف مفيد وممتع ومربح، وبنقرة واحدة يمكن تحميل مختلف النماذج والملفات المفيدة لكم.
النماذج دوت كوم - مركز ملفاتي - Coodme - مدونة ملفاتي - دليل الويب - يوتوب - تويتر - فايسبوكي - انستغرام - فايس ملفاتي القانونية - فايس ملفاتي ويب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -