القانون الاساسي لجمعية مهني قوارب الصيد

يمكن للبحارة وجميع البحريين وكل مهنيي قوارب الصيد البحري تأسيس جمعية مهنية خاصة بهم وتحديد الاهداف الاساسية التي ستعمل عليها مع توضيح الوسائل الممكنة لتحقيقها.
وتجدون في هذه المشاركة نموذج القانون الاساسي لجمعية مهنيي قوارب الصيد البحري للتحميل في ملف الوورد في أحد الروابط اسفله كالتالي:

القانون الأساسي لجمعية مهني قوارب الصيد البحري

نموذج جمعية مهني قوارب الصيد البحري

**القانـون الأساسي**

الفصل الأول : الاسم – التأسيس

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمــــادى الأولى 1378 هجرية الموافق ل 15 نونبر 1958 ميلادية المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل1973، وكما وقع تتميمه وتغييره بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 هجرية الموافق ل 23 يوليوز 2002، وكذا القانون رقم 07.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 صفر 1430 هجرية الموافق ل26 فبراير 2009.
تأسست لمدة غير محدودة جمعية تحمل اسم "جمعية مهني القوارب".

الفصل الثاني مقر الجمعية

يوجد مقر الجمعية بمركز الصيد البحري ويمكن نقله بقرار من مكتب الجمعية إلى أي مكان آخر.

الفصل الثالث أهداف الجمعية

تهدف الجمعية إلى ما يلي
1- العمل على خلق وتنمية النشاط البحري والمحافظة على نظافة الشاطئ.
2- العمل على المحافظة على الثروة السمكية حسب القوانين الجاري بها العمل.
3- العمل على تشجيع الصيد البحري التقليدي في المواقع القانونية وبالوسائل القانونية.
4- التوعية الصحية والبيئية والمحافظة على البيئة على طول شواطئ الإقليم.
5- خلق نشاط إعلامي قصد التعريف بالمنطقة وبإمكانياتها الطبيعية.
6- خلق مرافق اقتصادية تعتمد على النشاط البحري التقليدي والرفع من الاستثمار في هذا المجال.
7- العمل على تعزيز وترسيخ التواصل بين جميع الأطراف المهتمة باستغلال الثروات البحرية.
8- الحرص على منع كل الوسائل المضرة بالبيئة البحرية.
9- الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والرياضية للمنخرطين.
10- العمل على المساهمة في تعديل البرامج الاجتماعية والاقتصادية للمنخرطين.
11- الرفع من جودة الانتاج السمكي من أجل النهوض بالقيمة الشرائية وتحسين مردودية البحار.
12- الرفع من مستوى البحارة المهنيين قصد خلق تعاونيات في المجال البحري.
13- خلق وداديات سكنية للقضاء على السكن غير اللائق.
14- خلق مراكز تجارية لتزويد البحارة المهنيين بكل احتياجاتهم وتشجيع المنطقة اقتصاديا.
15- تقديم خدمات اجتماعية لمهنيي قوارب الصيد البحري التقليدي.
16- الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والعمل على توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء.
17- العمل على توفير محلات للوازم الصيد البحري التقليدي وتقديم المساعدة للمحتاجين العاملين في هذا القطاع.
18- العمل على التنسيق مع الجمعيات والسلطات.
19- تمنع جميع المناقشات السياسية والمذهبية داخل الجمعية كما انها مستقلة نهائيا عن جميع الهيئات السياسية والنقابية.

الفصل الرابع: الوسائل

تعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على:
- ندوات، محاضرات وسهرات فنية.
- رحلات، أسفار، زيارات سياحية واستطلاعية.
- تنظيم معارض، أنشطة رياضية وتأسيس أندية.
- دروس محاربة الأمية.
- ربط علاقات تعاون وشراكات مع المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الفصل الخامس : الانخراط في الجمعية

تتكون الجمعية من أعضاء شرفيين وعاملين:
- تمنح العضوية الشرفية من طرف مكتب الجمعية لكل شخص من بين الشخصيات التي أسدت خدمات للجمعية تتمثل في مساعدتها ماديا ومعنويا، للاطلاع بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها.
- يحدد مكتب الجمعية واجبات الانخراط في 100,00 درهم التي تؤدى سنويا من فاتح يناير إلى 31 دجنبر
- لا تخول صفة عضو عامل لصاحبها إلا بعد تقديم طلب في الموضوع وموافقة الرئيس ونائبه والكاتب العام وأمين المال.
- وله الحق في المشاركة في جميع أنشطة الجمعية وأشغال اللجان والاستفادة من خدمات وانجازات الجمعية.

الفصل السادس فقدان العضوية

تسقط العضوية في الجمعية لأحد الأسباب التالية:
- استقالة مكتوبة تبعث إلى مكتب الجمعية ولا تصبح سارية المفعول إلا عند قبولها من طرف المكتب.
- تشطيب معلن من طرف مكتب الجمعية ومصادق عليه من طرف الجمع العام لعدم اداء واجب الانخراط السنوي وذلك بعد مرور 3 أشهر على استلام المنخرط لرسالة تذكير.
- عدم احترام قوانين الجمعية أو المس بها.
- طرد معلن من طرف الجمع العام بعد ثبوت عقوبة جنائية في حق المنخرط.

الفصل السابع: أجهزة الجمعية

يتشكل هيكل الجمعية من الأجهزة التالية:
- الجمع العام.
- مكتب الجمعية.
- اللجان المختصة.

الفصل الثامن : الجمع العام

يتكون الجمع العام من جميع أعضاء الجمعية الشرفيين والعاملين، ويمكن لشخصيات غير عضوة في الجمعية أن تحضر أشغال الجمع العام بدعوة من مكتب الجمعية ولا يحق لها أن تساهم في المناقشات أو تشارك في الانتخابات. ينعقد الجمع العام مرة كل سنتين في دورة عادية بدعوة من الرئيس ونائبه للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتحديد الخطوط العريضة لتوجيهات الجمعية والتصويت على برنامج العمل للسنة الموالية.
يمكن استدعاء الجمع العام في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.

الفصل التاسع: استدعاء الجمع العام

يستدعى الجمع العام السنوي العادي والاستثنائي من طرف الرئيس أو نائبه .

الفصل العاشر: طريقة انتخاب مكتب الجمعية

ينتخب الجمع العام رئيس الجمعية وأعضاء مكتبها الآخرين وفقا لطريقة الاقتراع التالية:
- رئيس الجمعية بالاقتراع العلني والأغلبية النسبية للحاضرين المصوتين.
- أعضاء المكتب الآخرون بالأغلبية النسبية للحاضرين المصوتين.

الفصل الحادي عشر : مكتب الجمعية

يتكون مكتب الجمعية من 11 عضوا :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- خمسة مستشارين.

الفصل الثاني عشر: اختصاصات المكتب

يعهد إلى مكتب الجمعية بالمهام التالية:
- وضع نظام داخلي للجمعية.
- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمع العام.
- تدبير شؤون الجمع العام.
- تمثيل الجمعية في مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.
- إعداد تعديلات محتملة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
- تعديل ومتابعة أنشطة الجمعية.
- حفظ ممتلكات الجمعية .
- تقديم التقريرين الادبي والمالي للجمع العام وفقا للمسطرة المحددة في النظام الداخلي.
- يمكن لمكتب الجمعية أن يمنح مساعدات مادية لاعضاء الجمعية عند الحاجة وفي حالات محددة.
- تعتبر مهام مكتب الجمعية مجانية ولا يؤدى عنها أجر، إلا أن مصاريف التنقلات والمهام الموكولة الى بعض أعضاء الجمعية ولفائدتها بتكليف من المكتب تتحملها الجمعية.

الفصل الثالث عشر: الرئيس

ينفذ الرئيس مقررات المكتب ويسهر على السير العادي للجمعية بمساعدة نائبه ، كما يقوم بتمثيل الجمعية لدى المؤسسات الادارية والقضائية والبنكية والتجارية والاجتماعية والثقافية والرياضية .
يؤشر الرئيس أونائبه بصفة مشتركة مع أمين المال أو نائبه على كل الوثائق المثبتة للنفقات، وخاصة الشيكات المتعلقة بالحسابات البنكية أو البريدية المفتوحة باسم الجمعية، كما يطلع على مداخيل الجمعية.

الفصل الرابع عشر : الكاتب العام

يقوم الكاتب العام بتهيئ الملفات المعروضة للدرس داخل المكتب وتحضير جدول أعمال الاجتماعات وتحرير المحاضر الخاصة بها وتجميع وثائق الجمعية والحفاظ عليها.
يساعد الكاتب العام في مهامه كاتب مساعد يتولى مهام الكاتب العام في حالة غيابه أو شغور منصبه .

الفصل الخامس عشر: أمين المال

يدبر أمين المال ممتلكات الجمعية ويحافظ على الرصيد المالي والممتلكات الموجودة وكذا المداخيل المتمثلة في واجبات الانخراط والمساعدات التي تتلقاها الجمعية وكل وسائل الدعم المشروعة.
كما يعتبر مسؤولا عن مداخيل ومصاريف الجمعية التي تدبرها مع الرئيس وبعد موافقة مكتب الجمعية .
ويجب على أمين المال أن يخبر مكتب الجمعية خلال كل أجتماع له بالوضعية المفصلة بحسابات الجمعية.
وفي حالة غياب أمين المال أو شغور منصبه يتولى مساعده المهام الموكولة إليه.

الفصل السادس عشر: المستشارون

يكلف المستشارون بالمهام التي يمكن أن يعهد إليهم بها في إطار تدبير شؤون الجمعية وخاصة داخل اللجان المختصة.

الفصل السابع عشر: موارد الجمعية

تتكون موارد الجمعية من واجبات الانخراط السنوية والهبات والمساعدات والاشتراكات والفوائد ومداخيل الأموال والقيم التي تملكها الجمعية ومحصول الحفلات والتظاهرات المنظمة لفائدتها وكل الموارد ذات المصادر المشروعة. يمكن للجمعية أن تقوم باقتناء ممتلكات عقارية وكل التجهيزات الضرورية لتحقيق أهدافها.
للجمعية الحق في اقتناء وبناء وبيع ممتلكات عقارية ومنقولة لفائدة أعضائها ومنخرطيها حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
كما يمكن للجمعية حسب نفس الشروط أن تمنح مبالغ مالية في شكل مساعدات أو قروض للمستفيدين من أعضائها ومنخرطيها. وكذا انشاء وتدبير كل خدمة من شأنها ان تسهم في مساعدة أعضائها ومنخرطيها.

الفصل الثامن عشر : التعديلات

كل تعديل يطرأ على القانون الأساسي للجمعية يجب أن يصادق عليه الجمع العام وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه بالظهيرالشريف رقم 1.73.283 بتاريخ 04 ربيع الأول 1393 موافق 10 أبريل 1973.

الفصل التاسع عشر: حل الجمعية

لا يمكن حل الجمعية إلا من طرف الجمع العام الذي ينعقد حسب الشروط المنصوص عليها ويجب أن يصادق على قرار الحل بثلثي الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة حل الجمعية يعين الجمع العام مندوبا أو أكثر يكلفون بتصفية ممتلكات الجمعية التي تؤول إلى مؤسسة خيرية تسعى لنفس الأهداف يحددها الجمع العام.

الفصل العشرون: سريان مفعول القانون الأساسي

يصبح هذا القانون الأساسي ساري المفعول بعد اطلاع الجمع العام عليه والمصادقة عليه.

إمضاء:
الرئيس                                     الكاتب العام
.............
-------

- تحميل هذا القانون بصيغة doc و pdf:

للتحميل اضغط على الرابط أو الصورة أسفله:
-------
-------
Télécharger en DOC   -------   Télécharger en PDF

Admin
بواسطة : Admin
نهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي، ونسعى الى تدوين كل ما تعلمناه في هذا الموقع للإفادة في أعمال هادفة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجارب السابقين، وبمنطق رابح/رابح للجميع، وقد اتخذنا شعار لهذا الموقع: نلتقي هنا ونقرأ لنرتقي من كل فن طرف مفيد وممتع ومربح، وبنقرة واحدة يمكن تحميل مختلف النماذج والملفات المفيدة لكم.
النماذج دوت كوم - مركز ملفاتي - Coodme - مدونة ملفاتي - دليل الويب - يوتوب - تويتر - فايسبوكي - انستغرام - فايس ملفاتي القانونية - فايس ملفاتي ويب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -