نموذج القانون الاساسي لدار الطالب

هذا نموذج القانون الاساسي خاص بدار الطالب جاهز وقابل للتعديل عليه واضافة المواصفات الخاصة بكل حالة على حدة، حيث يمكن تحميله بكل سهولة بصيغة DOC وفي ملف الوورد.

قانون دار الطالب
-------------

- القانون الأساسي لدار الطالب:

المملكة المغربية
***
التعاون الوطني
الجمعية الخيرية الإسلامية
"دار الطالب"

**القانـون الأسـاسـي**

الباب الأول : الاسم - المقر - الأهداف

الفصل الأول :
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 المؤرخ بتاريخ 15/11/1958 والقوانين المغيرة والمتممة له، أسس الموقعون أسفله الجمعية الخيرية الإسلامية "دار الطالب".

الفصل الثاني
ينتدب مكتب الجمعية لمدة سنتين (2) وتبتدئ من إلــــى

الفصل الثالث
يوجد المقر الرئيسي للجمعية بـدار الطالب لجماعة

الفصل الرابع
تخضع الجمعية لمراقبة التعاون الوطني طبقا للفصل الثاني من المرسوم رقم 625 – 71 – 2 بتاريخ 12 محرم 1392 موافق 26 فبراير 1972 الخاص بالنظام الأساسي للتعاون الوطني.

الفصل الخامس : الأهداف
تتمحور أهداف الجمعية الأساسية حول:
1- المساهمة في رفع مستوى العمل الاجتماعي بالمملكة.
2- تجميع وتنظيم وتنسيق الجهود التطوعية للمواطنين وتوجيهها جماعيا في هذا الميدان ومجالاته المختلفة.
3- توفير الرعاية الإيوائية الكاملة للأطفال الأيتام الذين لا عائل لهم وأبناء الأسر الفقيرة والمعوزة والأطفال الذين يتعرضون لحالات اجتماعية صعبة.
4- إعداد نزلاء الجمعية وتهييئهم للعودة للبيئة الخارجية مزودين بما يمكنهم من العيش الكريم وذلك عن طريق:
- توفير ظروف التعليم والتكوين وفق قدراتهم واستعداداتهم العقلية.
- توفير الرعاية الصحية والنشاطات التربوية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم العقلية والجسمانية.
- توثيق العلاقة بين الجمعية وأوليا النزلاء.
5- تحقيق التعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الاجتماعية الحكومية والخاصة التي تعنى بشؤون الرعاية والخدمة الاجتماعية وتنسيق جهودها وتوجيهها بما يكفل أداء الخدمات على الوجه الأكمل.
6- المساهمة في مقاومة التسول والتشرد بمختلف الوسائل التي تتوفر عليها الجمعية.
7- العمل على رعاية المسنين والعجزة في حدود إمكانيات الجمعية.

الباب الثاني: العضوية

الفصل السادس:
تنقسم العضوية إلى أعضاء شرفيين وأعضاء عاملين:
** الأعضاء الشرفيون: هم الذين يقدمون خدمات جلية للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس لهم الحق في الترح لمجلس الإدارة ( السيد العامل، السيد الباشا، السادة رؤساء المصالح الإقليمية،...)
** الأعضاء المحسنون: هم الذين يقدمون مساعدات للجمعية( المؤسسات التجارية، أغنياء المدينة ووجهاؤها، أغنياء الفلاحين والتجار،...).
** الأعضاء العاملون: هم الذين يتكون منهم مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية وينتخبهم الجمع العام من الأعضاء المحسنين ( الرئيس – نائبيه – الكاتب العام- نائبيه - أمين المال – نابيه – المستشارون)

الفصل السابع: شروط العضوية في الجمعية
يشترط في عضو الجمعية مــا يــلي :
1- أن لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون قد قبل القانون الأساسي للجمعية.
4- أن يقدم طلب الانضمام للجمعية مصحوبا برسم اشتراكه السنوي وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.

الفصل الثامن : زوال أو فقدان العضوية
يعتبر العضو منسحبا أو فاقدا للعضوية:
- الاستقالة أو الانسحاب أو الوفاة.
- الفصل بقرار صادر عن المكتب الإداري إذا أقدم على فعل ما من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا أو أخل بهدف من أهدافها.
- عدم أداء واجب الانخراط السنوي.
- عند كل انتهاء مدة انتداب المكتب.
- إذا تمت إقالته أو قدم استقالته فعليه أن يرد كل ما في ذمته من ممتلكات الجمعية ولا يحق له مطلقا أن يتابعها بأي تعويض مادي أو معنوي.

الباب الثالث: الهيئات التي تمثل الجمعية

* الجمع العام *

الفصل التاسع:
يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا التزاماتهم وفقا لأحكام هذا القانون ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.

الفصل العاشر
يجب دعوة الجمع العام للاجتماع مرة كل سنتين طبقا لمدة صلاحية مكتب الجمعية، وذلك خلال الشهور الأخيرة من السنة.

الفصل الحادي عشر :
يجوز دعوة الجمع العام لاجتماعات استثنائية كلما اقتدت الضرورة ، وذلك بطلب من ثلثي أعضاء المكتب الإداري للجمعية أو الإدارة الوصية للتعاون الوطني.

الفصل الثاني عشر:

يبحث الجمع العام في اجتماعه السنوي الأمور التالية:
1- التصديق على التقريرين المادي والأدبي للجمعية بالنسبة للعام المنصرم مع تضمين التقرير الأدبي حالة العضوية (بالنسبة للأعضاء غير القانونيين).
2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3- انتخاب أعضاء المكتب الإداري.
4- أية مسائل أخرى يعرضها المكتب الإداري، تصدر القرارات في اجتماع الجمع العام بالأغلبية المطلقة.

الفصل الثالث عشر:
تصدر القرارات في اجتماعات الجمع العام بالأغلبية المطلقة فيما يخص تعديل القانون الأساسي، وبأغلبية ثلثي الأعضاء في الأحوال التالية:
1- تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها.
2- حل الجمعية
3- عزل أعضاء المكتب الإداري.

الفصل الرابع عشر:
لا يجوز للعضو الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك عندما تكون وتتكون لديه مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت، ما عدا انتخاب المكتب الإداري وغيره من اللجان المتعلقة بالجمعية.

الفصل الخامس عشر:
تدون قرارات الجمع العام في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس والكاتب العام ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور كما يذكر اسم الرئيس والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي أحرزت عليها.

* المجلس الإداري *

الفصل السادس عشر:
يدير شؤون الجمعية مجلس إداري يتكون من: رئيس ونائبه، كاتب ونائبه، وأمين المال ونائبه و مستشارين، على أن لا يقل عدد أعضائه عن سبعة (07) ولا يزيد عن سبعة عشر (17) وتستمر مدة عضوية المكتب الإداري لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم.

الفصل السابع عشر:
يمثل رئيس المجلس الإداري للجمعية أو من يقوم مقامه لدى كافة الجمعيات الحكومية والقضائية والخاصة فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

الفصل الثامن عشر: اختصاصات المجلس
تشمل صلاحيات المجلس الإداري كل ما يتعلق بإدارة شؤون المؤسسة وعلى وجه التحديد ما يلي:
1- السهر على ضان سير شؤون المؤسسة من الناحية الإدارية والاقتصادية والتربوية وذلك عن طريق:
- البحث عن الوسائل المادية التي يمكن أن تضمن سير المؤسسة واستمرارها.
- خلق مشاريع إنمائية تساعد المؤسسة على التخفيف من أعباء مصاريفها.
- تعيين الأطر العاملة اللازمة للمؤسسة عد موافقة التعاون الوطني. والنظر في تأديبهم وفصلهم من طرفهما.
2- إعداد التقرير السنوي لنشاط المؤسسة.
3- إعداد مشروع الميزانية للينة المالية المقبلة.
4- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير الحسابات المعدة من طرف مدير ومقتصد المؤسسة.
5- إعداد القانون الداخلي للجمعية وعرضه على الإدارة الوصية قصد المصادقة.
6- تتبع ومراقبة السير العادي والإداري للمؤسسة وتقديم تقارير لمندوبية التعاون الوطني.
7- المصادقة على برامج وأنشطة المؤسسة المعروضة من طرف إدارتها.
8- قبول الأطفال بالمؤسسة أو فصلهم منها.
9- تنفيذ مقررات الجمع العام والتعاون الوطني.

الفصل التاسع عشر:
يعقد المكتب الإداري اجتماعا مرة في الشهر على الأقل للنظر في شؤون المؤسسة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور 51% من الأعضاء كما تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، إذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

الفصل العشرون:
ينتخب المجلس الإداري في أول اجتماع له بعد اجتماع الجمع العام رئيسا من بين أعضائه كما ينتخب أيضا نائبا أو نائبين وأمينا للصندوق في الاجتماع ذاته حسب الفصل الخامس عشر من هذا القانون.

الفصل الواحد والعشرون:
· لا يجوز لعضو المجلس الإداري التخلف في جلساته إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
· كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا عن عضوية المكتب الإداري.

الفصل الثاني والعشرون :
يجوز للمجلس الإداري تشكيل لجان فرعية تتولى البحث عن الموارد القارة لتنمية موارد المؤسسة.

الفصل الثالث والعشرون : اختصاصات الرئيس
- يرأس اجتماعات المكتب و الجمع العام
- يمثل الجمعية أمام السلطات والمؤسسات والجمعيات الرسمية والقضائية والثقافية.
- الإشراف على كافة أعمال المؤسسة واللجان المنبثقة عنها وينوب عنه نائبه في غيابه
- يقوم بتوقيع شيكات المؤسسة بمعية أمين المال، كما يؤشر على تبريرات المصاريف كما يمكن تفويض بعض اختصاصاته لأحد أعضاء المكتب المسير.
- العمل على تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجمعية.

الفصل الرابع والعشرون: اختصاصات الكاتب العام
- هو المسؤول عن التنظيم الإداري للجمعية
- تدوين وقائع جلسات المكتب الإداري والجمع العام بمساعدة مدير المؤسسة والعمل أيضا إرسال النسخ منها للإدارة الوصية.
- حفظ الوثائق و المستندات داخل الجمعية
- تحضير جدول أعمال المكتب بالاتفاق مع مكتب الجمعية وتوجيه الدعوة لأعضائه بعد توقيعها من طرف الرئيس.

- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة ذات الاختصاص بمساعدة مدير المؤسسة وإرسال النسخ منه للإدارة الوصية.
- إعداد جدول الأعمال والعمل على دعوته خلال الخمسة عشر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وكذا إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية بالتنسيق مع غدارة المؤسسة ومكتب الجمعية وتوقيعها من طرف رئيس الجمعية.
- الاطلاع على جميع المراسلات الواردة على الجمعية وعرضها على مجلس الإدارة بعد استشارة الرئيس.

الفصل الخامس والعشرون: اختصاصات أمين المال
- مراقبة السير المالي للجمعية
- استلام المبالغ الواردة على المؤسسة بإيصالات مختومة بخاتم المؤسسة موقعة منه وإيداعها في المصرف أو البنك الذي يعينه المكتب الإداري وتسليم نسخة منها لمدير المؤسسة.
- استلام واجبات الانخراط.
- توقيع الشيكات بمعية الرئيس وتأشير تبريرات مصاريف المؤسسة من طرفيهما ( يحتفظ بدفاتر الشيكات داخل المؤسسة).
- يعد في نهاية كل شهر تقريرا ماليا للمجلس الإداري وللجمعية خلال اجتماعها بمساعدة مدير ومقتصد المؤسسة.

الفصل السادس والعشرون:
يجب أن يحمل الشيك توقيع الرئيس أو نائبه (عند غيابه) وأمين المال أو نائبه(عند غيابه) وتؤشر جميع الوثاق والتبريرات المتعلقة بمداخيل ومصاريف المؤسسة من طرف الرئيس أو نائبه (عند غيابه) وأمين المال أو نائبه (عند غيابه) ومدير المؤسسة ومقتصدها ويحتفظ بها في إدارة المؤسسة.

الباب الرابع: موارد الجمعية

الفصل السابع والعشرون :
تتكون موارد الجمعية من :
- اشتراكات الأعضاء
- مداخيل أملاك الجمعية
- ضريبة الذبح
- المنح والمساعدات التي يقدمها التعاون الوطني والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمجالس المنتخبة.
- مداخيل الأنشطة المنظمة من طرف الجمعية.
- التبرعات والهبات والوصايا.
- حصيلة إرادات الحفلات والعقارات...
- اشتراكات النزلاء عند الاقتضاء.
وتودع جميع مداخيل الجمعية باسمها الذي اشتهرت به بالمصرف البنكي الذي يقرره المجلس الإداري وتخبر إدارة التعاون الوطني عند تغيير الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

الباب الخامس: تعديل أو حل الجمعية

الفصل الثامن والعشرون :
· يمكن اقتراح تعديل القانون الأساسي للجمعية بطلب كافة أعضاء المكتب أو بطلب من ثلث أعضاء الجمع العام، على أن ترسل هذه التعديلات إلى كافة الأعضاء بواسطة رسالة مضمونة بشهر على الأقل من انعقاد الجمع العام.
· يتم استدعاء مكتب الجمعية أو الجمع العام من طرف الإدارة الوصية (التعاون الوطني) أو السلطة المحلية إذا أخل المكتب بواجبه الذي وجد من أجله، أو عند انتهاء مدة صلاحية انتدابه وتقاعسه عن القيا بهذه المهمة.

الفصل التاسع والعشرون
إن جميع التعديلات والتغييرات في القانون الأساسي لن تكون نافذة المفعول إلا بعد مصادقة الجمع العام والتعاون الوطني عليها.

الفصل الثلاثون:

تخبر الكتابة العامة للحكومة والسلطة المحلية والتعاون الوطني بكل تعديل أو تغيير في القانون الأساسي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 376 – 58 – 1 المؤرخ في 03 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 والمغير والمتمم له .

الفصل الواحد والثلاثون:
تحل المؤسسة بقرار تتخذه التعاون الوطني والسلطة المحلية إذا أخلت الجمعية لسبب من الأسباب وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات إلى التعاون الوطني أو جمعية خيرية أخرى.

تمت المصادقة على القانون الأساسي في الجمع التأسيسي 
المنعقد يوم الاثنين 18 شتنبر 2006

إمضاء:
الرئيس                                 الكاتب العام
.............
-------

- تحميل هذا القانون بصيغة doc:

للتحميل اضغط على الصورة اسفله:
-----
التحميل

Admin
بواسطة : Admin
نهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي، ونسعى الى تدوين كل ما تعلمناه في هذا الموقع للإفادة في أعمال هادفة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجارب السابقين، وبمنطق رابح/رابح للجميع، وقد اتخذنا شعار لهذا الموقع: نلتقي هنا ونقرأ لنرتقي من كل فن طرف مفيد وممتع ومربح، وبنقرة واحدة يمكن تحميل مختلف النماذج والملفات المفيدة لكم.
النماذج دوت كوم - مركز ملفاتي - Coodme - مدونة ملفاتي - دليل الويب - يوتوب - تويتر - فايسبوكي - انستغرام - فايس ملفاتي القانونية - فايس ملفاتي ويب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -