نموذج القانون الداخلي لمؤسسة تعليمية

تجدون أسفله نماذج تخص القانون الداخلي للقسم، والقانون الداخلي للمدرسة، والقانون الداخلي للمؤسسة التعليمية، وهي نماذج جاهزة للتحميل والطباعة ونقدمها لكم بصيغة DOC في ملف الوورد للتحميل في احد الروابط اسفل كل نموذج على حدة، وذلك على الشكل التالي:

School-bylaws

النموذج الاول: النظام الداخلي للمدرسة:

الديباجة

خدمات التربية والتعليم حق مكفول للأطفال اليافعين المسجلين بالمؤسسة التعليمية ذكورا وإناثا بدون تمييز.

تشمل خدمات التمدرس: التدريس وفق المناهج الرسمية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وتوظف لهذه الغاية التجهيزات الأساسية من حجرات ومختبرات وملاعب رياضية والمكتبة والوسائل التعليمية والأجهزة المتعددة الوسائط وكل مصادر العلم والمعرفة التي تتيح للتلميذ تعزيز تكوينه وتمنحه فرص التعلم الذاتي.

يحظى المتعلم الذي يعاني من إعاقة بدنية أو ذهنية خاصة تكفل كرامته وتيسر مشاركته الفعلية في الحياة المدرسية، وتقدم له في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة الرعاية الضرورية.

تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء للتكوين والتربية الجماعية، وتهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي والانفتاح الشخصي على المعرفة والتربية على تحمل المسؤولية الشخصية والجماعية وتكوين المواطنين بهدف إدماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.

وتخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة والخاصة ودوريات سلطات التربية والتكوين وتشكل قانونا داخليا يلتزم باحترامه التلاميذ وأولياؤهم والأطر التربوية والإدارية وشركاء المؤسسة.

يترتب عن الحياة الجماعية لمئات التلاميذ ومختلف الفاعلين بالمؤسسة من أساتذة وإداريين حقوق وواجبات.

الفصل الأول: مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ وكافة الفاعلين بالمؤسسة:

يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الالتزام بما يلي:
- نهج الحياد الاديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة مؤسسة عمومية ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والاديولوجية.
- التحلي بالتسامح والاحترام اتجاه الآخرين وإيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما.
- العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا.
- الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترام الأشخاص والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة وبالتنقل داخل فضاء المؤسسة واستعمال الأدوات والمعدات.

الفصل الثاني: حقوق وواجبات التلاميذ:

المادة 1:
كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه مطالب بعدم القيام داخل المؤسسة بكل أعمال الدعاية السياسية والاديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته.

المادة 2:
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية ضد كل أشكال العنف والتمييز مهما كان مصدرها.

المادة 3:
تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، ويلتزم بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل عمل من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.

المادة 4:
يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف، ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها.

المادة 5:
يرتدي التلاميذ ملابس تراعي الحشمة والوقار.

المادة 6:
يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة.

المادة 7:
يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة، وفي حالة ضياعها فان المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.

المادة 8:
كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني.

الفصل الثالث: السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية.

المادة 9:
لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية بكل أمان وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها.

تعلق التعليمات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر التلاميذ بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك خلال بداية السنة.

المادة 10:
يجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية والأشغال التطبيقية.

المادة 11:
كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.

المادة 12:
عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب على قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية.

الفصل الرابع: الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة.

المادة 13:
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية، إذا تقدم بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، ويؤدي رسم التسجيل وواجب التامين المدرسي والرياضي.

المادة 14:
تنتهي عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل الأربعاء الثاني من شتنبر من كل سنة. وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 15:
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.

المادة 16:
تعتبر الدروس أداة للتعلم واكتساب المعارف ومن تم لا يمكن تلقي تعليم جيد بدون وجود علاقات من الثقة بين الأساتذة والتلاميذ.

المادة 17:
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
- مضمون البرامج.
- نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ.
- نسبة وطبيعة المراقبة التربوية.
- مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات.

المادة 18:
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد وتجنب أي غياب غير مبرر.

المادة 19:
يحترم التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة.

المادة 20:
يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات ولوازم التربية البدنية.

المادة 21:
الغش سلوك لا اخلاقي ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأولياءهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس الانضباط لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.

الفصل الخامس: ضوابط الحياة داخل المؤسسة:

المادة 22:
المدرس مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب.

المادة 23:
لا يقبل المدرس أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من الإدارة.

المادة 24:
يصطحب المدرس تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ويكون أول من يلج القاعة وأخر من يغادرها.

المادة 25:
في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول توجه للتلاميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ثم توبيخ ويخبر ولي أمره بذلك.

المادة 26:
يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على المجلس التأديبي التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.

المادة 27:
يمكن لمجلس الانضباط أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.

المادة 28:
لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره وبمجرد توقيعه على السجل العام، يشطب على اسم التلميذ نهائيا من لوائح المؤسسة.

الفصل السادس: حقوق وواجبات أباء وأولياء التلاميذ:

المادة 29:
يتعاون الآباء وأولياء التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.

المادة 30:
تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة:
ـ بيان النتائج الدراسية.
ـ المراسلات.
ـ الاجتماعات الإخبارية.
ـ اجتماعات جمعية آباء وأولياء التلاميذ.

المادة 31:
يخبر الآباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم.

الفصل السابع: الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة.

المادة 32:
يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة المجلس الإداري للمؤسسة وبعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع. ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.

المادة 33:
يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية.

المادة 34:
يقوم التلاميذ بانتخاب مندوب للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية، ويقوم المندوب بمهامه في إطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك التلاميذ في وضعه.

المادة 35:
تعتبر عملية مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ، وخلال الحملة الانتخابية يمكن للتلاميذ طرح الأسئلة على المترشحين وعند الاقتضاء الإطلاع على برامجهم، كما تتم عملية انتخاب المندوبين بواسطة الاقتراع السري.

المادة 36:
يعهد إلى مندوبي الأقسام:
أ ـ داخل الأقسام:
- عقد اجتماعات مع التلاميذ واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم.
- مساعدة التلاميذ وتقديم المشورة لهم والقيام بدور الوسيط.
- استشارة ومحاورة المدرسين.
- خلق أواصر التعاون بين التلاميذ كمساعدة التلاميذ المتغيبين لظروف مبررة ومدهم بالدروس والفروض المنزلية.
- تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين التلاميذ.
- حث باقي التلاميذ على تحمل المسؤولية.
- داخل المؤسسة:
- تمثيل القسم والقيام بمهام الناطق الرسمي باسمه.
- القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي واطر الإدارة التربوية.
- المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام.

المادة 37:
لا يعتبر مندوب القسم:
ـ رئيسا للقسم.
ـ مسؤولا عن سجل الحضور.
ـ موزعا للمطبوعات.

المادة 38:
يقوم مندوبي الأقسام بانتخاب من يمثلهم في المجلس التربوي باختيار ممثل عن كل مستوى دراسي ونائبا له.

المادة 39:
يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة وذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لذلك.
التوقيعات:
مدير المدرسة   -   رئيس جمعية اولياء التلاميذ   -  ممثلي مجلس تدبير المدرسة
..........................
-------
رابط تحميل هذا النموذج بصيغة word:
-----

النموذج الثاني: القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية:

الديــــــباجــــــــــة:

تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، واحترامهم لواجباتهم، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية، ومن أجل تحقيق تلك الغايات السامية والأهداف النبيلة قرر مجلس التدبير بمجموعة مدارس ............. إصدار هذا النظام الداخلي، مستمدا مقتضياته وقواعده من القوانين والتشريعات العامة، كالدستور، والمعاهدات والمواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة، والتشريعات الخاصة ودوريات سلطات التربية والتكوين المتعلقة بضوابط تسيير المؤسسات التعليمية. والنظام الداخلي على هذا الأساس ليس جردا للممنوعات والمحظورات بقدر ما هو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

الفصل الأول: حقوق وواجبات التلميذ:

1- حقوق التلميذ:

المادة 1:
حقه في التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفايات المطلوبة.

المادة 2:
تمكينه من إبراز التميز بحسب مؤهلاته وقدراته واجتهاداته .

المادة 3:
تمتيعه بالحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام .

المادة 4:
تمتيعه بالمساواة وتكافؤ الفرص ذكرا أو أنثى.

المادة 5:
الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها.

المادة 6:
إشراكه بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ.

المادة 7:
تمكينه من المعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسية والإدارية وفق التشريعات المدرسية.

المادة 8:
جعل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها.

المادة 9:
فسح المجال لانخراطه في الأندية التربوية للمؤسسة ومجالسها كي يشارك ويساهم في تفعيلها.

المادة 10:
حمايته من كل أشكال الامتهان والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي.

المادة 11:
حمايته من كل أشكال الاستغلال المالي غير القانوني.

2- واجبات التلميذ:

المادة 12:
الامتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها.

المادة 13:
الابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة.

المادة 14:
المحافظة على تجهيزات وجميع ممتلكات المؤسسة.

المادة 15:
المساهمة بإيجاب في كل ما يجعل من المؤسسة فضاء له حرمته ويحظى بالتقدير والاحترام.

المادة 16:
إيلاء عناية خاصة للهندام داخل المؤسسات التعليمية، والالتزام بزي مدرسي مناسب.

المادة 17:
المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وفي إشعاعها الثقافي والتعليمي والعمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها.

المادة 18:
إحضار جميع الكتب والأدوات واللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء أو تمييز.

المادة 19:
المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها.

المادة 20:
الاجتهاد والتحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه.

المادة 21:
التحلي بمكارم الأخلاق وآداب السلوك.

المادة 22:
اجتياز الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة اعتمادا على التنافس الشريف.

3- الممنوعات:

المادة 23:
يمنع العبث أو إتلاف أزرار الإنارة أو صنابير المياه أو المغروسات أو غيرها.

المادة 24:
يمنع الكتابة على الجدران والمقاعد والأبواب و رمي الأوراق والأزبال.

المادة 25:
يمنع الدخول إلى المكاتب أو القاعات الشاغرة.

المادة 26:
يمنع التمرغ على الأرض واللعب وقذف الحجارة والتراب والتدافع والتعارك والمناقشات الحادة والجدالات والمشاجرات.

المادة 27:
يمنع إحضار الأمتعة النفيسة للمؤسسة كالحلي والساعات وغيرها، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل المسؤولية.

المادة 28:
يمنع التدخين داخل المؤسسة أو ترويج المنتجات التي تشكل خطرا على صحة الأطفال.

المادة 29:
يمنع حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة.

المادة 30:
يمنع استعمال آلات التسجيل الخاصة أو الهاتف المحمول داخل المؤسسة.

المادة 31:
يمنع ارتداء ملابس تتنافى مع مقتضيات الحشمة والوقار.

المادة 32:
يمنع تداول المجلات أو الجرائد أو الصور المخلة بالآداب والأخلاق بين التلاميذ.

المادة 33:
يمنع قضاء الحاجة خارج الأماكن المخصصة لذلك.

الفصل الثاني: الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة

المادة 34:
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي في التواريخ المحددة إداريا، وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.

المادة 35:
كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف، وكذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من قبل رئيس(ة) المؤسسة .

المادة 36:
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا اليوم الموالي لعيد المدرسة.

المادة 37:
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
- مضمون البرامج.
- نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ(ة).
- نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة.

المادة 38 :
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد، ويتجنب أي غياب غير مبرر.

المادة 39 :
يسهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية.

المادة 40:
تخضع الأنشطة الموازية المنظمة خارج أوقات الدراسة الرسمية لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط والمؤطر المسؤول.

المادة 41:
الغش في الامتحانات سلوك لا أخلاقي، ونبده ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح نقطة صفر في مادة الامتحان ، كما يصدر في حقه الإجراء التأديبي المناسب.

المادة 42:

الأستاذ(ة) مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها .

المادة 43:
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أو تم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به.

المادة 44:
إذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين على التلميذ الإدلاء بشهادة طبية، ولايسمح للتلميذ في حالات المرض المعدي باستئناف الدراسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من مرضه.

المادة 45:
إذا امتد غياب الطفل أو تكررت غياباته ، فإن الإدارة تستدعي ولي أمره، الذي يتعهد كتابة بمواظبة التلميذ المتغيب على الدراسة.

المادة 46:
إذا تغيب التلميذ في فرض من فروض المراقبة المستمرة، فإن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على عدد الفروض المنجزة.

المادة 47:
يسجل المدرس(ة) التلاميذ المتغيبين في سجل الحضور والغياب.

المادة 48:
لا يسمح بقبول أي تلميذ تغيب في حصة سابقة إلا بعد إدلائه بتبرير مناسب لأستاذه أو رئيس(ة) المؤسسة.

المادة 49:
إن عدم تسجيل المدرس(ة) لتغيبات تلاميذه ، يتحمل وحده النتائج.

المادة 50:
يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ وتمنح على النحو التالي:
- لوحة الشرف: بمعدل لا يقل عن 6/10.
- التشجــــــــيع: بمعدل لا يقل عن 7/10.
- التنويــــــــــه: بمعدل لا يقل عن 8/10.

المادة 51:
تقيم المؤسسة حفلا في نهاية كل دورة توزع خلاله جوائز على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.

الفصل الثالث: حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ:

المادة 52:
على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها ، وبأنها هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال، كما تؤثر في حياتهم الدراسية.

المادة 53:
على الآباء كذلك تجاه المدرسة واجب العناية والمشاركة في التدبير والتقويم .

المادة54:
على الآباء احترام أطر الإدارة والتدريس وحق العناية بظروف عملهم وبأحوالهم الاجتماعية.

المادة 55:
على آباء وأولياء التلاميذ الاتصال بالإدارة من أجل تتبع مواظبة أبنائهم على الدروس.

المادة 56:
يخبر الآباء والأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.

المادة 57:
يتعاون الآباء وأولياء التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم، سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.

المادة 58:
تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية، وذلك بواسطة:
- بيان النتائج الدراسية.
- الاجتماعات الإخبارية .
- اجتماعات جمعية الآباء والأولياء.

الفصل الرابع: حقوق وواجبات الإدارة والتدريس

1- حقوق وواجبات أطر التدريس

المادة 59:
لأطر التدريس على التلاميذ وآبائهم وأوليائهم والمشرفين التربويين حق الاحترام والتكريم والتشريف لمهمتهم النبيلة.

المادة 60:
لأطر التدريس على الجهات المشرفة على التربية والتكوين حق الاستفادة من فرص التكوين المستمر ، حتى يستطيعوا القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.

المادة 61:
جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار.

المادة 62:
إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك، والتحلي بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن الشبهات.

المادة 63:
التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات ومعاملة الجميع على قدم المساواة وبدون تمييز.

المادة 64:
معاملة آباء التلاميذ وأوليائهم بالاحترام، وإمدادهم بالمعلومات الكاملة المتعلقة بتمدرس أبنائهم.

المادة 65:
الالتزام باستعمال الزمن ولائحة العطل وعدم مغادرة الفصول الدراسية وترك التلاميذ فيها حتى لا يتعرضوا للضياع أو الخطر، إلا للضرورة القصوى.

المادة 66:
يشارك الأساتذة في التسيير المالي والإداري والتربوي للمؤسسة عن طريق ممثليهم في مجلس تدبير المؤسسة.

2- حقوق وواجبات أطر الإدارة:

- يتمتع أطر الإدارة بنفس الحقوق المخولة للمدرسين، وعليهم مجموعة من الواجبات من بينها:

المادة 67:
الإشراف على المدرسين والموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسة، وتمثيل المؤسسة لدى السلطات والجماعات المحلية والإدارات الأخرى.

المادة 68:
الإشراف على سير المطعم المدرسي والحرص على توفير النظافة عن طريق المراقبة الصحية المكثفة للطباخ(ة) وأدوات ومكان الطبخ. والتحسين من جودة المأكولات.

المادة 69:
المحافظة على بناية المؤسسة وممتلكاتها والعمل على صيانتها.

المادة 70:
التدبير الشفاف والفعال للموارد المالية للمؤسسة، بإشراك فعلي ومنتظم لمجلس تدبير المؤسسة.

المادة 71:
إخبار العاملين بالمستجدات التربوية وتنشيط مجالس المؤسسة، وإعداد الوثائق والوسائل التعليمية.

المادة 72:
ربط علاقات مع آباء وأولياء التلاميذ مبنية على التعاون الهادف والاحترام المتبادل ، وعلى جميع مكونات المجتمع المدني وذلك لما فيه خير المؤسسة.

المادة 73:
خلق جو اجتماعي تربوي داخل المؤسسة مع الاهتمام بمشاكل المتعلمين ، والمدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها، والسهر على الأمن العام والنظام، وتفادي كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على دراسة التلميذ من بعيد أو قريب.

3- المحـظــورات

المادة 74:
لايقبل بأي صفة كانت أن ينشغل المدرس(ة) عن القيام بوظيفته أثناء أوقات الدراسة، أو يقوم بعمل خارج نطاق واجبه المدرسي حسب حصصه الزمانية الخاصة.

المادة 75:
لا يسمح لأي موظف بأن يخرج أحد التلاميذ من القسم وحرمانه من متابعة دروسه إلا عند الضرورة القصوى.

المادة 76:
كل موظف، من خلال تأديته مهامه، ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يخص الأعمال والوثائق التي يطلع عليها.

المادة 77:
يمنع على كل موظف استغلال منصبه وموقعه لتبديد أو اختلاس أموال أو أخذ هدايا أو امتيازات خاصة.

المادة 78:
لايسمح القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية.

المادة 79:
لا يسمح بإدخال أي جريدة أو مجلة ليس لها علاقة بالتعليم إلى المؤسسة.

الفصل الخامس: مقتضيات عامة

المادة 80:
إن عدم احترام الإجراءات المذكورة أعلاه يعرض المخالف(ة) لإجراءات إدارية وتأديبية.

المادة 81:
لا يقبل الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح بانخراطهم في الحياة الدراسية.

المادة 82:
تتظافر جهود جميع فعاليات الحياة المدرسية من أجل تسجيل التلاميذ الجدد، و إرجاع المنقطعين عن الدراسة.

المادة 83:
يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد مصادقة الجهات المختصة عليه.

وحرر ب................ بتاريخ: ............... 2019.

التوقيعات:
1- خاتم وتوقيع السيدة المديرة:
2- ممثل عن جمعية الآباء: 

3- أعضاء مجلس تدبير المؤسسة:
- العضو الأول: 
- العضو الثاني: 
- العضو الثالث:
- العضو الرابع: 
- العضو الخامس: 
- العضو السادس:
......................
رابط تحميل هذا النموذج بصيغة doc:
-----
-----

Admin
بواسطة : Admin
نهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي، ونسعى الى تدوين كل ما تعلمناه في هذا الموقع للإفادة في أعمال هادفة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجارب السابقين، وبمنطق رابح/رابح للجميع، وقد اتخذنا شعار لهذا الموقع: نلتقي هنا ونقرأ لنرتقي من كل فن طرف مفيد وممتع ومربح، وبنقرة واحدة يمكن تحميل مختلف النماذج والملفات المفيدة لكم.
النماذج دوت كوم - مركز ملفاتي - Coodme - مدونة ملفاتي - دليل الويب - يوتوب - تويتر - فايسبوكي - انستغرام - فايس ملفاتي القانونية - فايس ملفاتي ويب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -