النظام الداخلي لتعاونية انتاج زيت اركان

1- معلومات عن تعاونية انتاج زيت اركان:

تهدف تعاونية استخراج زيت أركان إلى إنتاج زيت الأركان الطبيعي من أشجار الأركان التي توجد بكثرة في مناطق شمال إفريقيا وخاصة الجنوب المغربي وايضا الجنوب الغربي للجزائر، وبعض مناطق الشرق الأوسط وخاصة فلسطين، وتوجد ايضا في المكسيك وكاليفورنيا، لكن هذه الاخيرة غير مثمرة.
وتقوم التعاونية بجمع ثمار أشجار الأركان وتحضيرها لإنتاج الزيت الذي يستخدم في الصناعات الغذائية والصيدلانية والتجميلية، وفي مجالات متعددة مثل العناية بالبشرة والشعر... وغيره.
وتتميز تعاونية إنتاج زيت الأركان بأنها تعمل بمبدأ التعاون والشراكة بين أعضائها، حيث يشارك الفلاحون والمزارعون والعمال في عملية جمع ثمار الأركان وتحضيرها لإنتاج الزيت، وتوزيع الأرباح بين الأعضاء بناءً على الجهود التي بذلوها.
وتعد تعاونية إنتاج زيت الأركان مثالًا جيدًا على كيفية استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام ومناسب، وتوفير فرص عمل للساكنة المحلية وزيادة دخلهم، كما تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقافة البيئية.
اقرأ أيضا:

internal-law-cooperative-argan-oil

وتجدون أسفله نموذج القانون الداخلي لتعاونية انتاج زيت اركان بالمغرب كمثال للاستئناس به لتنظيم مجال العمل داخل التعاونية بشكل شفاف وفعال ومفهوم للجميع، مع رابط التحميل لهذا النموذح في ملف الوورد doc كالتالي:

2- نموذج القانون الداخلي لتعاونية انتاج زيت اركان:

تعاونية " اركان الحرة "
لاستخراج وانتاج زيت اركــان
بلدية ---------
قيادة ---------
باشوية ---------
إقليم ---------
القانون الداخلي

طبقا للقانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 189.14.1 الصادر في 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014).
عقد الجمع العام التأسيسي بتاريخ.................. الموافق................... وقد تم اقتراح القانون الداخلي الذي صادق عليه جميع أعضاء التعاونية.

الفصل الأول: تكوين الحصص.

1. يساهم كل عضو تم قبوله في التعاونية بمساهمة مادية تقدر ب.......... درهم، حسب القانون الأساسي.
2. يتم تقويم كل مساهمة عينية من طرف لجنة متابعة التعاونية المكونة من طرف المجلس الإداري للتعاونية كما يجب عند جمع عام استثنائي لاتخاذ القرار في هذا الشأن.
3. يتم تسديد الحصص المتبقية كاملة وفق جدول زمني يحدده المجلس الإداري ويعرض على الجمع العام ويعد بمثابة قانون.
4. يفصل كل متعاون لم يسدد حصته خلال الأجل المحدد من طرف مكتب التعاونية.
5. يحرم من التصويت كل متعاون لم يسدد الحصص المكتتب بها في الآجال المحددة.

الفصل الثاني: نقل الحصص والتنازل عنها.

1. كل تنازل عن الحصص أو نقلها يجب أن يتم بموافقة المجلس الإداري إلى حين إصدار قرار الجمع العام.
2. يتم نقل الحصص أو التنازل عليها لفائدة الغير في ظرف 60 يوما من التبليغ المشار إليه.

الفصل الثالث: قابلية راس المال للتغيير.

1. يمكن تعديل قيمة حصص الاكتتاب أو الزيادة في عدد الحصص إذا حصلت زيادة في التزامات التعاونية.
2. يمكن قبول حصص جديدة للمتعاونين من اجل الرفع من راس مال التعاونية والوفاء بالتزاماتها.
3. يمكن قبول متعاونين جدد من اجل الرفع من راس مال التعاونية.
4. يتم الرفع من راس مال التعاونية عن طريق مساهمات اكتتابية نقدية أو عينية.
5. لا يمكن استرجاع حصص الذين غادروا أو توقفوا عن الاشتغال بالتعاونية دون أن يتعدى التخفيض سقف ثلاث أرباع مبلغ حققه راس مال التعاونية منذ تأسيسها.
6. كل تغيير لراس مال التعاونية: تخفيضا أو زيادة للحصص نقدا أو عينا يعد غير قانوني ما لم يأذن به المجلس ويصادق عليه الجمع العام بثلثي أعضائه.

الفصل الرابع: المتعاونون الجدد.

اعتبارا لتراكم الرأسمال المعنوي والمادي وكذا ما قدمه المتعاونون من تضحيات من اجل التعاونية واستمراريتها وحتى لا تهدر حقوقهم، فان المجلس الإداري للتعاونية وصيانة للحقوق وتفعيلا للواجبات، يضع شروطا لقبول كل متعاون جديد.

الفصل الخامس: شروط قبول المتعاون الجديد.

1. تقديم طلب إلى المجلس الإداري للتعاونية موضوعه الانضمام إلى التعاونية، ويمكن أن يسحب مطبوع خاص بهذا الغرض من التعاونية.
2. أن يصرح صاحب الطلب المعني بالأمر انه اطلع على القانونين الأساسي والداخلي للتعاونية.
3. يتم إخبار صاحب الطلب بالقبول أو الرفض خلال 20 يوما عن طريق رسالة مصحوبة بإشعار بالتوصل.
4. يعتبر المعني بالأمر متعاونا ابتداء من تاريخ قبوله، ويعتبر ملتزما نحو التعاونية وعليه جميع الواجبات وله نفس الحقوق التي يتمتع به باقي المتعاونون.
5. يلتزم المتعاون بقبول مبلغ الحصة التي يقرها المجلس الإداري وكذا الجمع العام باعتباره متعاونا جديدا يستفيد من جميع الانتفاعات التي حققتها التعاونية.
6. لحصة المتعاون الجديد نفس النفع الذي لحصة المتعاون القديم.
7. يعتبر الفارق بين الحصص القديمة والجديدة حصصا إضافية يستفيد منه كل المتعاونون.

الفصل السادس: اجتماعات المجلس الإداري وقراراته.

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، وفي حالة وجود عائق لهذا الأخير فباستدعاء من نائبه، كما يجتمع بناء على طلب مكتوب لنصف أعضائه على الأقل ويتم الاجتماع في مقر التعاونية وفي أي مكان أخر يقرره المجلس كلما استلزمت مصلحة هذه الأخيرة ذلك، وذلك مرتين على الأقل.
ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء أو ممثيلهم، ولا يجوز لأي كان أن يصوت بالوكالة.
تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
وتسجل القرارات في محاضر، تقيد في سجل خاص يودع بمقر التعاونية ويوقع هذه المحاضر رئيس الجلسة واحد المسيرين.
ويشهد رئيس مجلس إدارة التعاونية في حالة استخراج نسخ وخلاصات هذه القرارات أمام القضاء بمطابقتها للأصل.

الفصل السابع: سلطات مجلس الإدارة.

يتمتع المجلس بأوسع سلطات الإدارة ومراقبة تسيير شؤون التعاونية ولا يحدها سوى السلطات والاختصاصات المخولة خصيصا للجمعية العامة بواسطة النصوص التشريعية أو هذه الأنظمة الأساسية.
ويتمتع خصوصا بالسلطات التالية:
1. يستدعي الجمعية العامة ويدرس ويقدم لها كل القضايا التي ستعرض عليها ويهيئ جدول الأعمال.
2. يحدد نفقات التسيير العام.
3. يمثل التعاونية تجاه الدولة والإدارات العمومية والخاصة والغيار ويرخص للرئيس أن يمارس كل عمل كمدعي قضائي أو مدعى عليه.
4. يبرم جميع عقود الاكرية ويقوم بالأعمال المفيدة والاداءات ويعطي الإبراء من الدين.
5. يسهر على تسيير التعاونية، ويدقق الصندوق ويضع البيانات الختامية والإحصاءات السنوية ويهيئ تقريرا للمتعاونين عن سير التعاونية خلال السنة المنصرمة.
6. يحدد اثمنة الخدمات التي يقدمها كل متعاون وكذلك نسبة الاقتطاع المجري لحساب التعاونية على العمليات التي ينجزها كل عضو.
7. يمكنه أن يعين مديرا من غير الأعضاء ويمنحه السلطات الضرورية من اجل السير العادي للتعاونية.

الفصل الثامن: مهام المسيرين.

وتكون مهمة المسيرين مجانية، غير انه بالامكان طلب استرجاع مصاريف التنقلات أو المصاريف الخاصة الناتجة عن ممارسة الاختصاصات المخولة لهم.
ويسال المسيرون في إطار القانون العادي شخصيا أو تضامنيا، حسب الحالات اتجاه التعاونية واتجاه الغير، عن الأخطاء التي يرتكبونها في تسييرهم، بالإضافة إلى ذلك في حدود القانون العادي سواء في حالة خرق ظهير 19 جمادي الأولى الموافق 20 غشت 1935، أو هذه الأنظمة الأساسية عن الضرر الناتج عن هذا الخرق وسواء في حالة الإدلاء بتصريحات كاذبة بشان القوانين أو الأسماء وصفات المسيرين أو المديرين أو الأعضاء.

الفصل التاسع: المــدير.

يكلف المدير بتنفيذ قرارات مجلس إدارة التعاونية ويمثل المجلس في حدود السلطات المخولة له.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
وتحدد أجرته في إطار عقد التزامه الذي يجب أن ينص على منعه من ممارسة أي نشاط مناقض لمهامه. ويوضع المأجورون تحت أوامر المدير الذي يشغل ويسرح مستخدمي التعاونية.
ولا يمكن أن يكلف بمهام المدير:
ـ من يشارك مباشرة أو بشكل غير مباشر، بصفة دائمة أو ظرفية في نشاط منافس لنشاط التعاونية.
ـ من كان موضوع إدانة تنقص من الحق في إدارة أو تسيير شركة.

الفصل العاشر: منــدوب الحسابات.

تعين الجمعية العامة في كل سنة مندوبا أو عدة مندوبين للحسابات من بين أعضاء التعاونية أو من غيرهم، ولكن يؤخذون من خارج المجلس. ويكلف مندوبا الحسابات بإعداد تقرير للجمعية العامة عن وضعية التعاونية والحسابات التي يقدمها المسيرون.
ويمكن لمندوبي الحسابات في أي وقت وفي كل مرة يرونها مناسبة لمصالح التعاونية أن يدققوا الدفاتر والأوراق التجارية وقيم التعاونية ويطلعوا على محاضر مداولات مجلس الإدارة كما يمكن لهم أن يطالبوا بإظهار أية وثيقة اثباتية.
ويلزمهم الحفاظ على السر المهني خارج اجتماعات الجمعية العامة، ويمكن دائما لمندوبي الحسابات في حالة الاستعجال استدعاء الجمعية العامة، وفي حالة وجود عائق لأحدهم يمكن للباقي أن يتصرف وحده.
*يبطل قرار الجمعية العامة المتضمن الموافقة على الحسابات السنوية إذا لم يكن مسبوقا بتقرير مندوبي الحسابات.
*يحدد مدى مسؤولية مندوبي الحسابات وأثارها بالقواعد العامة للوكالة (الظهير المكون لقانون العقود والالتزامات.الباب السادس).
*يمكن تعيين مندوبي الحسابات على التوالي لعدة سنوات.
*يجب أن يوضع رهن إشارة مندوبي الحسابات الإحصاء المتعلق بالقيم المنقولة والعقارية وكل ديون التعاونية وحساب الأرباح والخسائر وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة بأربعين يوما.
*يجب مسك حسابات التعاونية طبقا لمقتضيات الظهير المكون للقانون التجاري ولتعليمات وزارة المالية.

الفصل الحادي عشر: توزيع الأرباح ـ حصر الإرباح.

1. يتم تنظيم وضبط الحسابات اليومية عن طريق جداول يقوم بإعدادها مجلس الإدارة.
2. يتم تسجيل كل البيانات حول المداخيل والمصاريف وطبيعتها.
3. يتم توزيع الأرباح من اجل ضمان المصاريف الأساسية للمتعاونين والاحتفاظ بنسبة معينة لإضافتها إلى رأسمال التعاونية.

الفصل الثاني: تنمية رأسمال التعاونية.

كون التعاونية في حاجة مستمرة إلى مقتنيات جديدة من اجل استمراريتها إلى قبول حصص جديدة يرى مجلس الإدارة للتعاونية انه من الواجب:
*اقتطاع نسبة معينة من الأرباح من اجل تنمية رأسمالها.
*تنويع منتوجات التعاونية.
*الانضمام إلى اتحاد التعاونيات إذا ارتأى في ذلك مصلحة التعاونية.
*الاستعانة بالجهات المختصة من اجل إيجاد الأسواق (الفنادق، التجار، أصحاب المحلات....).

الفصل الثالث عشر: التعويضات.

ـ كل متعاون له الحق في التعويضات عن المهام التي يقوم بها لفائدة التعاونية (مصاريف التنقل...)
ـ حتى يستفيد المتعاون من التعويضات يجب أن يكون المعني بالأمر على بينة بالمهام التي خولت له.
ـ على كل مكلف بمهمة أن يقدم تقريرا متضمنا نتائج وحسابات مدققة لنفقات التنقل وغيرها مشفوعة بحجج ثابتة عند انتهاء كل نهمة.
ـ يعوض المكلف بالمهمة مباشرة بعد تقديم التقرير ويوقع على وصل بالحصول مبينا فيه المبلغ بالأرقام والحروف ونوع المهمة وتاريخها.

الرئـــيسة             الكـــاتـبة             أمينة المال 
........................................

3- روابط تحميل النموذج في ملف الوورد:

-----
-------

Admin
بواسطة : Admin
نهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي، ونسعى الى تدوين كل ما تعلمناه في هذا الموقع للإفادة في أعمال هادفة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجارب السابقين، وبمنطق رابح/رابح للجميع، وقد اتخذنا شعار لهذا الموقع: نلتقي هنا ونقرأ لنرتقي من كل فن طرف مفيد وممتع ومربح، وبنقرة واحدة يمكن تحميل مختلف النماذج والملفات المفيدة لكم.
النماذج دوت كوم - مركز ملفاتي - Coodme - مدونة ملفاتي - دليل الويب - يوتوب - تويتر - فايسبوكي - انستغرام - فايس ملفاتي القانونية - فايس ملفاتي ويب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -