📁 آخر النماذج

النظام الاساسي للتعاونيات السكنية

- مفهوم التعاونية السكنية:

التعاونية السكنية هي عبارة عن مؤسسة اقتصادية ذات طابع تعاوني تهدف إلى توفير السكن الملائم والمناسب لأعضائها. تتكون التعاونية السكنية عادةً من مجموعة من الأفراد الذين يرغبون في شراء أو بناء منازل أو شقق سكنية، ويقومون بدفع المبالغ المالية المطلوبة لشراء الأرض وبناء المنازل أو الشقق.

تعمل التعاونية السكنية بشكل تعاوني حيث يشارك كل عضو في تحمل تكاليف المشروع، ويتم تقسيم الأرباح والخسائر بين جميع الأعضاء. ويتم إدارة التعاونية السكنية بواسطة مجلس إدارة يتم انتخابه من قبل الأعضاء.

تهدف التعاونية السكنية إلى توفير السكن بأسعار مناسبة ومعقولة، حيث يتم توفيرها بتكاليف أقل من التكلفة التي يتم دفعها في السوق العقارية التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعاونية السكنية تشجع التعاون والتضامن بين أعضائها، وتعزز العلاقات الاجتماعية والمجتمعية.

اقرأ أيضا:
- أزيد من 8 نماذج خاصة بالقانون الاساسي للودادية السكنية

وتجدون أسفله نموذج النظام الأساسي للتعاونيات السكنية واتحاداتها الخاص بالتاسيس وفق القانون المغربي، وهذا النموذج هو المعتمد من قبل مكتب تنمية التعاون بالمغرب المعروف اختصارا ب: odco، مع روابط تحميله في ملف الوورد doc كالتالي:

 
Statuts-cooperative-habitation
 

- نموذج النظام الاساسي للتعاونية السكنية بالمغرب:

-------------
النظام الأساسي للتعاونيات السكنية واتحاداتها
وفق القانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات
(خاص بالتأسيس)
-------
النظام الأساسي
--------
البــاب الأول
التأسيس – التسميـة
المادة الأولى:
طبقا للقانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 الموافق ل 21 نوفمبر 2014، وكذا لأحكام المرسوم الملكي 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 الموافق ل 17 ديسمبر 1968 بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ماعدا الفصول 42 و44 و47 و53 و55 منه تأسست ب................................. بتاريخ ...................... الموافق ل.................................... التعاونية والتي تحمل تسمية ............................ (بالفرنسية .......................................) بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده والذين سيكتتبون فيما بعد:

الاسم الشخصي

الاسم العائلي

العنوان

رقم وثيقة التعريف

نوعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الباب الثاني
المقر– المدة- الغرض
المادة 2:
يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب ................................................................................

المادة 3:
حددت مدة التعاونية في..................................... سنــة.

المادة 4:
حددت التعاونية غرضها في: اقتناء الأرض وتجهيزها عند الاقتضاء وبناء سكن لفائدة الأعضاء.
البــاب الثـالث
الرأس المــال – الحصص
المادة 5:
يبلغ رأس المال التعاونية المكتتب به ....................... درهـم، ويتكون من ...................... حصة بقيمة....................... درهم (........................) عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ......................... درهم (...................).
يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 12.112.

المادة 6:
تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لأحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 12.112.
يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 12.112 السالف الذكر.

المادة 7:
يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ ............................... درهما، ولا يجـوز تخفيضـه إلى ما دون ثلاث أرباع 3/4 أعلى مبلغ وصل إليه مند تأسيس التعاونية.
البــاب الرابــع
القبول- الانسحاب – الإقالة
المادة 8:
لا يجوز أن ينخرط في التعاونية إلا الأشخاص الذاتيون والأشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................

المادة 9:
يقرر مجلس الإدارة أو أحد المسيرين قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول والثاني من القانون رقم 12.112.
الباب الخامس
الالتزامات - المسؤولية – التعهدات
المادة 10:
يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي:
- ..........................................................................................................
- ..........................................................................................................

المادة 11:
تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في...................... أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.112.

المادة 12:
يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي:
- ...........................................................................................................
- ...........................................................................................................
ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية:
- ...........................................................................................................
- ...........................................................................................................
الباب السادس
التنظيم والتسيير
المادة 13:
تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و36 و40 و43 من القانون رقم 12.112 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 12.112.
وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 12.112.

المادة 14:
يتألف مجلس إدارة التعاونية من ................... أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضـائه على الأقل.
تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الإدارة لأحكام المادتين 57 و58 من القانون رقم 12.112.
(تطبق أحكام هذه المادة عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة ملايين درهم أو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية(50)عضوا).
- الاسم الشخصي و العائلي............. وثيقة التعريف رقم............... نوعها............ رئيس مجلس الإدارة.
- الاسم الشخصي و العائلي........... وثيقة التعريف رقم............ نوعها........... نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الاسم الشخصي و العائلي................ وثيقة التعريف رقم............... نوعها............ كاتب مجلس الإدارة.
- الاسم الشخصي و العائلي........... وثيقة التعريف رقم............ نوعها........... المهمة داخل مجلس الإدارة.

المادة 15:
يعين المسير أو المسيرون (العدد) من طرف الجمعية العامة لمدة ........... سنة، ويتم عزلهم بقرار من الجمعية العامة العادية مع مراعاة أحكام المادة 65 من القانون رقم 12.112 المشار إليه أعلاه.
تم تعيين السيد:
- الاسم الشخصي و العائلي............. وثيقة التعريف رقم............... نوعها............ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ..................... درهم شهريا.
- الاسم الشخصي و العائلي............. وثيقة التعريف رقم............... نوعها............ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ..................... درهم شهريا.
- الاسم الشخصي و العائلي............. وثيقة التعريف رقم............... نوعها............ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ..................... درهم شهريا.
يجتمع المسييرون بطلب من  ..........................................................................
يجتمع المسيرون مرة كل ............... شهر، ويرأس الاجتماع السيد: ..... الاسم الشخصي والعائلي.......
ويكون اجتماع المسييرين صحيحا بحضور ..........................................
تتخذ القرارات بأغلبية......................... كما يجب أن يمسك سجل خاص بمحاضر اجتماعات المسييرين.

المادة 16:
لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة، في حالة تعذر حضوره، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور.
ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.
يمكن للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية في الحالات التالية:
............................................................................................................
............................................................................................................
تحدد غرامة قدرها ................. درهم لكل عضو امتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول.

المادة 17:
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.

المادة 18:
تعين الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من............. أعضاء، وذلك وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 12.112.
تمارس لجنة الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 12.112 المشار إليه أعلاه.
تتألف لجنة الرقابة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- الاسم الشخصي و العائلي............. وثيقة التعريف رقم............... نوعها............
- الاسم الشخصي و العائلي............. وثيقة التعريف رقم............... نوعها............
- الاسم الشخصي و العائلي............. وثيقة التعريف رقم............... نوعها............
- الاسم الشخصي و العائلي............. وثيقة التعريف رقم............... نوعها............
الباب السابع
السنة المالية - المراقبة – الفائض السنوي
المادة 19:
تبتدئ السنة المالية في ...................... من كل سنة وتنتهي في................. مع مراعاة أحكام المادة 68 من القانون رقم 12.112.

المادة 20:
تم تعيين السيد................................ الجاعل محل المخابرة ...................................................... مراقبا لحسابات التعاونية.
يحدد تعويض مراقب الحسابات في مبلغ............................ درهم سنويا.
الباب الثامن
التحويل - الاندماج – الانفصال - الحل – التصفية
المادة 21:
يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 12.112.

المادة 22:
يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية،
يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة.
تخضع عمليات الاندماج والانفصال لأحكام المادة 81 من القانون رقم 12.112.

المادة 23:
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى .................................. مع مراعاة أحكام المادة 84 من القانون رقم 12.112.
الباب التاسع
تسوية المنازعات
المادة 24:
في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الأمر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 12.112.
ويكون موطن التعاونية هو مقرها.
الباب العاشر
مقتضيات عامــة
المادة 25:
تخضع التعاونية لمراقبة الإدارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 12.112.
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 12.112 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون السالف الذكر.
الأعضاء المؤسسون
الأشخاص الذاتيون:
- الاسم الشخصي والعائلي .................................. التوقيع .............................
- الاسم الشخصي والعائلي .................................. التوقيع .............................
- الاسم الشخصي والعائلي .................................. التوقيع .............................
- الاسم الشخصي والعائلي .................................. التوقيع .............................
- الاسم الشخصي والعائلي .................................. التوقيع .............................
الاشخاص الاعتباريون:
- تسمية الشخص الاعتباري 
............. الاسم الكامل للوكيل ............. التوقيع ............
- تسمية الشخص الاعتباري 
............. الاسم الكامل للوكيل ............. التوقيع ............
- تسمية الشخص الاعتباري 
............. الاسم الكامل للوكيل ............. التوقيع ............
- تسمية الشخص الاعتباري 
............. الاسم الكامل للوكيل ............. التوقيع ............
-------------
المرفقات - عند الاقتضاء -
- وكالات تفويض الاشخاص الاعتباريين.
- تقرير تقييم الحصص العينية.
-------------

- تحميل نموذج النظام الاساسي للتعاونية السكنية:

-------

abdocom
abdocom
أهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي وأسعى الى تقديم رؤيتي الخاصة وتدوين كل ما تعلمته في الويب للإفادة في أعمال هادفة.
تعليقات