- ما هو الفرق بين السرقة الموصوفة والسرقة العادية؟
اولا وقبل البداية في الحديث عن الفرق بين السرقة الموصوفة والسرقة العادية، والالمام بهذا الموضوع بشكل واضح لا بد من التطرق الى تحديد مفهوم كل واحدة من هذه السرقات على حدة من الناحية اللغوية والاصطلاحية والفقهية والقانونية، ولاجل ذلك لا بد من الاجابة على هذه الاسئلة التالية:
- ما هي السرقة؟
- وما هي السرقة العادية؟
- وما هي السرقة الموصوفة؟
- تعريف السرقة:
في لسان العرب لابن منظور فان السرقة لغة هي: "اخذ الشيء من الغير خفية، ويقال استرق السمع أي سمع مستخفياً، وسرق النظر اليه أي أنه انتظر غفلة لينظر اليه".
وفي الشريعة الاسلامية فان السرقة شرعا تعني: "اخذ الشيء من الغير على وجه الاستخفاء في حرز مثله"، ويعتبر الاسلام السرقة من الكبائر التي يستوجب القطع فيها تطبيقاً لما ورد في القرآن الكريم (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، لكن الصغار قد تمت اعفائهم من عقوبة حد السرقة لان الشريعة الاسلامية اشترطت الارادة والاختيار ليكون الانسان محلا للمسؤولية الجنائية فمن لم يبلغ سنا معينا من الادراك لا يمكن ان يكون كامل الادراك والاختيار، وعلى هذا الاساس فلا مسؤولية على الطفل ولا مجنون ولا معتوه او فاقد الادراك.
وعند علماء النفس فان السرقة ما هي الا تعبير عن سلوك مكتسب يعبر عن حاجة انفعالية لها وظيفتها في تكوين الشخصية، اساسها الطبيعي في الانسان الميل الى التملك او الاستمتاع.
وفي المفهوم الاجتماعي فان السرقة هي: "سلوك اناني غير منضبط يفتقد للايثار الاجتماعي، يحصل به الفرد على ما ليس من حقه".
ومن الناحية الفقهية فان السرقة فقها تعني: "الاعتداء على ملكية الغير المنقولة وحيازتها بنية تملكها".
السرقة من الناحية القانونية:
القانون الجنائي المغربي عرف السرقة في الفصل 505 بان: "من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا.."
قانون العقوبات المصري في المادة 311 عرف السرقة بان: "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق".
قانون العقوبات السوري عرف السرقة في المادة 621 بانها: "أخذ مال الغير، المنقول دون رضاه ".
قانون الجزاء الكويتي عرف السرقة في المادة 217 على انها: "اختلاس مال منقول للغير بنية امتلاكه".
القانون الامريكي يعرف السرقة بانها: "الاستحواذ على الممتلكات الشخصية للآخرين ضد ارادتهم سواء أكان ذلك بغيابهم او بحضورهم عن طريق استعمال القوة او التخويف".
وبصفة عامة فان السرقة تتخذ عدة اشكال متنوعة تختلف حسب درجة خطورة ارتكابها، وتتمثل اشكال السرقة في السرقة البسيطة والسرقة الزهيدة والسرقة بالسطو والسرقة بالسلب والسرقة الاحترافية.
ومن هذا المنطلق فان المشرع في اغلب دول العالم راعى هذا الاختلاف وقسم السرقة انطلاقا من درجة خطورتها الى نوعين اساسين هما: السرقة العادية والسرقة الموصوفة، حيث اعتبر السرقة العادية مجرد جنحة في حين اعتبر السرقة الموصوفة جناية.
فما المقصود اذن بالسرقة الموصوفة والسرقة العادية:
- السرقة العادية:
وهي ما يسمى ايضا بجنح السرقة وهي سرقة بسيطة ارتكبها شخص بمفرده في حالات عادية وفي ظروف عادية ليس فيها استعمال أي سلاح او عنف او تهديد...الخ. وهي السرقة التي لا تتوفّر فيها العناصر المشددة لجناية السرقة الموصوفة التي سوف ياتي ذكرها فيما بعد اسفله، بمعنى ان هذه السرقة هي التي ارتكبت من دون أن يرافقها أي ظرف خاص من الظروف المشددة واللصيقة بالسرقة الموصوفة.
فالاصل ان السرقة هي جنحة. لكن اذا رافق جريمة السرقة احد ظروف التشديد المفصلة في القانون الجنائي لكل دولة فان جريمة السرقة تصبح انذاك جناية.. وتسمى بالسرقة الموصوفة.
- السرقة الموصوفة:
او ما يسمى ايضا جنايات السرقة، ومعناه ان هذه السرقة لها وصف خاص بها ييميز به عن غيره من السرقات، فهي سرقة غير عادية، وانما هي سرقة موصوفة بمجموعة من الاوصاف الاضافية المشددة تضع جريمة السرقة الموصوفة في خانة الجرائم الخطيرة المندرجة في قائمة الجنايات.
فالسرقة الموصوفة هي نفسها السرقة العادية ولكنها ارتكبت مع ظرف من ظروف التشديد، وبمعنى اخر فان هذه السرقة تعد موصوفة اذا تم ارتكابها في مثل هذه الحالات:
- ارتكبت من طرف أكثر من شخص باستعمال السلاح أو الناقلة أو كلاهما.
- أرتكب باستعمال السلاح، أو باستعمال العنف والتهديد، أوانتحال صفة.
- ارتكبت في الأماكن العمومية.
- مقرونة بظرفين من ظروف التشديد التالية: الكسر والتسلق والليل واستعمال مفاتيح مزورة... الخ
- كون السارق خادماً مأجور أو مستخدم أو عاملاً أو صانعاً أو عسكرياً.
- وقعت في زمن الكوارث مثل الحريق أو الانفجار أو الفيضان أو الغرق أوالثورة أو التمرد... أو اية كوارث اخرى.
وتعتبر السرقة الموصوفة جناية ويعاقب عليها القانون الجنائي باكثر من خمس سنوات حسب الحالات، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
- عناصر اكتمال جريمة السرقة:
وعموما فان من عناصر اكتمال جريمة السرقة هي وجود اركان الجريمة وحصولها في السرقة كالتالي:
- الركن القانوني: وجود نص قانوني يجرم فعل السرقة ويعاقب عليها، واغلب تشريعات العالم قد حددت جريمة السرقة وعقابها وفصلت حالاتها وميزت بين السرقة العادية والسرقة الموصوفة.
- الركن المادي: والمثمثل في اخذ الشيء دون الرضا.
- الركن المعنوي وهو إرادة السيطرة على الشىء ونية تملكه .
المرجع:
بتصرف من الانترنيت وبحث في مواقع الانترنيت.
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.