تجدون في هذه المشاركة نموذج القانون الاساسي للجمعية الرياضية جاهز للتحميل في الوورد في احد الروابط أسفله:
-----------
النظام الأساسي النموذجي للجمعية الرياضية
المادة 1: التأسيس والتسمية:
تتكون بين الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النظام الأساسي جمعية رياضية ينضمها:
ـ الظهير الشريف 376-58-1 بتاريخ 03 جمادي الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتميمه.
ـ القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-88-1 بتاريخ 13شوال 1409 (19 ماي 1989).
ـ المرسوم رقم 764-93-2 بتاريخ 13 جمادي الأولى 1414 (09 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 87-06.
تحمل هذه الجمعية اسم: ................
المادة 2: المقر:
يتحدد مقر الجمعية في قرية الملعب البلدي، يمكن نقله إلى أي مكان أخر من البلدية بمجرد قرار من مكتب الجمعية.
المادة 3: المدة:
مدة الجمعية غير محدودة.
المادة 4: الهدف:
تهدف الجمعية إلى:
ـ تاطير ممارسة لعبة كرة القدم وذلك طبقا للأخلاق والقواعد والأحكام القانونية والتقنية الجاري بها العمل.
ـ العمل على تطوير المؤهلات البدنية والمعنوية لأعضائها.
ـ المشاركة في المنافسات الرسمية والودية المنظمة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي.
المادة 5: الانتساب:
تنتسب الجمعية إلى الجامعة الملكية لكرة القدم وتلتزم باحترام النظام الأساسي وأنظمة الجامعة.
المادة 6: تكوين الجمعية:
تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين وأعضاء ممارسين وأعضاء شرفيين.
أ ـ يعتبر عضوا منخرطا كل عضو:
- مقبول من طرف مكتب الجمعية.
- أدى كامل انخراطا ته السنوية.
ب ـ يعتبر عضوا ممارسا كل عضو منتسب إلى الجمعية حامل لرخصة وممارس للنشاط الذي تأسست من اجله هذه الجمعية.
ج ـ يعتبر عضوا شرفيا كل شخص ساند الجمعية ماديا ومعنويا بنشاطه وتفانيه ودعمه.
تمنح العضوية الشرفية من لدن مكتب الجمعية.
ويمكن أن يحضر الأعضاء الشرفيون اجتماعات الجمعية إلا أنهم لا يشاركون في المداولات.
المادة 7: الانخراط:
ـ يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية وان يقدم طلبا مكتوبا للرئيس يلتزم في باحترام النظام الأساسي للجمعية وأدى واجب الانخراط السنوي الذي يحدد مبلغه نظام داخلي للجمعية. يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط نهائيا.
المادة 8: فقدان العضوية:
تفقد العضوية ب:
ـ انتقال أو النقل طبقا لأنظمة الجامعة الملكية في هذا المجال.
ـ الاستقالة.
ـ الشطب المعلن من قبل المكتب لعدم أداء واجب الانخراط أو لخطا فادح وذلك بعد توصل المعني بالأمر بطلب ايضاحات.
ـ الوفاة.
المادة 9: الادارة والتسير:
تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية التي تساهم في إدارتها وتسيرها:
ـ الجمع العام.
ـ الجمع العام الغير العادي.
ـ مكتب الجمعية.
المادة 10: الجمع العام العادي:
يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لا يزيد من ستة اشهر على الأقل والذين أدوا كامل انخراطهم ولا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع العام يجتمع كل مرة في السنة بعد نهاية كل موسم رياضي يتم تبليغ الدعوات بواسطة رسالة مضمونة فردية و عن طريق الصحافة 15 يوما على الأقل.
يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته التي توصل بها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.
يناقش تقارير الأنشطة الرياضية والتدبير المالي للجمعية وكذا ميزانية السنة المالية الموالية.
يناقش جميع القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
يقوم بانتخاب وتجديد أعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
يرأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو إذا تعذر ذلك احد أعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض .
تتكون هيئة الناخبين من الأعضاء المكونين للجمع العام.
لكل عضو الحق في صوت واحد.
يجب على الجمع العام لتصح مداولاته أن يجمع النصف زائد واحد من هيئة الناخبين فإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى الجمع العام مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه ستة أيام على الأقل بعد الجمع الأول وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا. لا يقبل التصويت بالتوكيل والمراسلة.
المادة 11: الجمع العام الغير العادي:
للجمع العام اختصاص قرار اتخاذ قرار حل الجمعية واندماجها في جمعية أخرى أو أية قضية مستعجلة أخرى.
المادة 12: مكتب الجمعية:
1- يكلف المكتب بتسيير وتدبير شؤون الجمعية ويتكون من تسعة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم في الجمع العام لمدة أربعة سنوات باقتراع الأغلبية الفردية باستثناء مهمة الرئيس المخولة له في الجمع العام. فان المكتب ينتخب من بين أعضائه:
نائب أول لرئيس خليفة الكاتب العام.
نائب ثاني لرئيس أمين المال.
كاتب عاما خليفة أمين المال.
مسـتـشـاريـن.
2- يتم تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة لا تنتهي مدة انتداب الرئيس إلا بعد مضي أربعة سنوات ما عدا في حالة الاستقالة.
ويمكن إعادة الانتخاب للأعضاء المنسحبين.
ينتخب الجمع العام علاوة على أعضاء مكتب الجمعية الرسميين عددا متساويا من الأعضاء المدعوين لتعويض الأعضاء الرسميين الذين قد يتوقفون عن مزوالة مهامهم لسبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.
يمكن أن ينتخب في مكتب الجمعية كل عضو منخرط تتوفر فيه الشروط الآتية:
ـ أن يكون قد أتم عشرون سنة.
ـ أن يكون قد أدى واجبات انخراطه كاملة لمدة سنتين متتالية على الأقل.
ـ لا يتقاضى من الجمعية أية أجرة مقابل مزاولة أنشطته الرياضية داخل الجمعية.
ـ أن يتوفر على جذاذة قسمية بيضاء.
ـ توجه الترشيحات إلى مكتب الجمعية للعشرة أيام قبل على الأقل قبل تاريخ المحدد للانتخابات. يعلن منتخبي مرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الأصوات. إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات فان الترجيح يتم حسب الأقدمية في الجمعية، وعند تساوي الأقدمية بينهم يعلن عن فوز أكبرهم سنا. في حالة شغور يؤثر في صحة قراراته(انعدام النصاب) فان المكتب يقوم بكيفية مؤقتة وعن طريق القرعة بتعويض الأعضاء المتخلفين من بين الأعضاء المنابين ويتم تعويضهم بصفة نهائية في اقرب جمع عام وتنتهي صلاحية الأعضاء الذين تم انتخابهم بهذه الطريقة في التاريخ الذي ينتهي فيه بصفة عادية انتداب الأعضاء الذين يعوضونهم.
ـ مهام عضو في المكتب مجانية.
المادة 13: اختصاصات مكتب الجمعية:
يتكلف مكتب الجمعية ب:
- تنظيم وتدبير أو مراقبة الأنشطة الرياضية للجمعية.
- تتبع التدبير المالي للجمعية والسهر على إعداد الوثائق المحاسبية والاعتماد على خدمات محاسب مقبول لهذا الغرض.
- اتخاذ جميع قرارات الصالحة بتدبير الشؤون الجارية للجمعية ويمكن على وجه الخصوص توظيف مستخدمين تقنيين وإداريين الضروريين لحسن سير الجمعية.
- السهر على التاطير التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للجمعية.
- التفاوض وإبرام عقدة استقدام المدربين والمهيئين البدنيين الذين تدفع الجمعية أجورهم. تبعث نسخ من هذه العقود إلى الجامعة الملكية لكرة القدم.
- تهيئ مشاريع الأنظمة الداخلة وعرضها على الجمع العام للمصادقة .
- اتخاذ جميع القرارات التي تهم الأعضاء الممارسين وخصوصا فيما يتعلق بالانضباط والمواظبة على التداريب والاستقدام والإعارة والنقل والانتقال.
- تحديد جدول أعمال الجمع العام.
- اتخاذ كافة التداريب اللازمة لضمان مراقبة طبية منتظمة للأعضاء الممارسين.
- السهر على إبرام عقد التامين يؤمن أعضاء الجمعية من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء ممارستهم داخل الجمعية.
- تدبير المنشات الرياضية للجمعية عند حضور ثلثي أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14: دور المسؤولين الرئيسيين للجمعية:
الرئيس:
ـ يضمن الرئيس التنشيط والتنسيق داخل الجمعية ويسهر على تنفيذ السياسة الرياضية التي قررها الجمع العام.
ـ يمثل في كافة شؤون الحياة المدنية.
ـ يرأس الاجتماعات ويضمن حسن سيرها.
ـ يحرر الأمر بالنفقات ويوقع مع أمين المال جميع المستندات وسندات الأداء.
ـ يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى احد نوابه الذي يساعده على مزاولة مهامه وينوب عنه إذا غاب أو عاقه عائق.
الكاتب العام:
ـ يتكلف بالشؤون الإدارية للجمعية لذا يعد محاضر الاجتماعات ويضمن تربيد المراسلات ومختلف الوثائق للجمعية وهو المسؤول عن إعداد وبعث الرخص وعن التزام الجمعية بالمشاركة في المنافسات الرياضية.
ـ هو الرئيس التراتبي للموظفين الإداريين.
يساعده في مهامه خليفته إذا تغيب أو عاقه عائق.
أمين المال:
ـ مسؤول عن مالية خزينة الجمعية التي يقوم بتنفيذ ميزانيتها ويمضي مع الرئيس جميع المستندات المحاسبية وسندات الأداء. ويسلم وصلا بجميع المقادير والقيم المقبوضة.
ـ مسؤول عن حسن مسك المحاسبة وعن تهيئ التقرير المالي السنوي.
ـ يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 15: الموارد
تتكون موارد الجمعية من:
- واجبات انخراط الأعضاء.
- عائد التظاهرات التي تنظمها الجمعية.
- مداخيل المنافسات الرياضية.
- حصة مداخيل الاستشهار والاحتضان والإشهار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
- التبرعات والوصايا.
المادة 16: الحل أو التوقف عن النشاط:
الجمع العام غير العادي وحده يمكن أن يقرر حل الجمعية أو يوقف نشاطه، وتتم دعوته خصيصا لهذا الغرض من قبل مكتب الجمعية.
في حالة حل الجمعية تتم تصفية ممتلكاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
التوقيع:
الرئيس الكاتب العام
.............
-----
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.