نموذج القانون الاساسي لجمعية نسوية

 1- تمهيد حول الجمعية النسوية:

ان تاسيس الجمعية مفتوج لجميع المواطنين والسكان الذين يرغبون في ذلك والذين لديهم الحس الوطني والمبادرة الشريفة في تقديم عمل خيري وتوحيد الجهود من اجل تحقيق مصلحة عامة وانجاز منفعة عامة لساكنة محددة في مكان معين، حيث انه من المعلوم ان الجمعية هي اتفاق شخصين او اكثر قصد تحقيق الصالح العام ودون السعي الى الربح، فالجمعية اذن ليست ربحية وانما تحقيق منقعة دائمة ومستمرة...
والجمعية ايضا لا تقتصر على النوع والجنس فهي مقتوحة في جميع المجالات ومفتوحة للذكور والاناث، للرجال والنساء. 
ولهذا السبب نقدم لكم في هذه المشاركة نموذج القانون الاساسي لجمعية النساء بالمغرب، مع رابط التحميل بصيغة الوورد doc اسفله:
feminist-association

2- القانون الأساسي لجمعية نسوية:

القانون الأساسي 

لجمعية النجاح للتنمية بــدوار أهل الصفاء
جماعة ......... قيادة ........ إقليـم .........

الفصل 1 : التأسيس
تأسست بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 03 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 1958 المتغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 06 ربيع الأول لسنة 1393 الموافق ل 10 ابريل 1973 وكذا القانون رقم 75.00 المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الاولى 1423 الموافق 23 يوليوز 2002 كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون رقم 07.09 لسنة 2009.
جمعية تحت اسم " جمعية النجاح " للتنمية بدوار أهل الصفاء...

الفصل 2 : المقـــــــــر
يوجد مقر هذه الجمعية بمركز دوار أهل الصفاء...

الفصل 3 : أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى النهوض بالدوار وتنميته صحيا ، اجتماعيا ، اقتصاديا وثقافيا :
1- تزويد السكان بالماء الصالح للشرب والعمل على تحسين خدماته
2- السهر على ضمان الاستفادة من برنامج كهربة القرى والعمل على تحسين خدماته .
3- إصلاح الطرق والعناية بها مع توسيع واحترام الممرات العمومية داخل البلدة
4- العناية بالمرافق الاجتماعية بالدوار : الصهاريج ، الأضرحة ، المآثر العمرانية...
5- الاهتمام بشؤون المسجد والمقبرة .
6- تشجيع وتنظيم الانشطة الثقافية والرياضية ( العناية بشباب البلدة والمنطقة ومحاربة الانحراف ).
7- المساهمة في العمل الاجتماعي : مساعدة يتامى ، أرامل ، فقراء ، ومساكن الدوار في جميع الميادين قدر المستطاع .
8- المساهمة في تطوير أساليب الفلاحة ، السقي وتربية المواشي مع إصلاح الخطارات والعيون والقنوات بالتعاون مع كل الجهات المختصة المنظمات والجمعيات العاملة في هذا الميدان .
9- العمل على توزيع أراضي الجموع بين مختلف أبناء البلدة بتعاون مع جميع الجهات المختصة وبكيفية منتظمة .
10- المساهمة في دعم العمل التربوي وذلك بنشر الثقافة وتشجيع التمدرس بين صفوف أبناء الدوار بتعاون مع جمعية أباء وأولياء التلاميذ ( العناية بالمدرسة ومرافقها ورجل التربية بصفة عامة والتلميذ بصفة خاصة ).
11- العمل على ربط البلدة هاتفيا بجهات الوطن داخليا وخارجيا .
12- السهر على الحفاظ على صحة أبناء البلدة والعمل على توفير الضروريات بالمستوصف وذلك بتعاون مع كل المنظمات والجمعيات وكذا الجهات المختصة في هذا الميدان .
13- السهر على توفير وسائل الإعلام المرئية ( البث التلفزي ) بتعاون مع كل المنظمات والجمعيات والجهات المختصة .
14- الرفع من مستوى منتوجات الصناعة التقليدية ( الزربية مثلا ) وذلك بتعاون مع جميع الجهات داخل وخارج الوطن .
15- المحافظة على نظافة البلدة مع إبعاد جميع النفايات والأزبال وعدم وضعها في الممرات العمومية ( الطرق والأودية ...)
16- المحافظة على سلامة البيئة مع تشجيع التشجير وخلق مناطق خضراء بالبلدة .
17- المحافظة علة المجال الغابوي .
18- ربط الاتصال بجميع المنظمات والجمعيات التي تهدف إلى إسعاد الإنسان والرفع المعيشي له داخل وخارج الوطن

الفصل 4 : مبادئ الجمعية
تمنع داخل الجمعية كل النشاطات السياسية والنقابية وكل ما يتنافى مع القانون والأخلاق الحميدة .

الفصل 5 : الوسائل
تستعمل الجمعية لتحقيق أهدافها كل الوسائل المشروعة والمتاحة لها لتحقيق ذلك .

الفصل 6 : أعضاء الجمعية
تتكون الجمعية من :
أ‌- أعضاء المؤسسين : وهم أعضاء المكتب ومن يرى المكتب مصلحة في إعطائه هذه الصفة.
ب‌- المشاركون : وهم الأعضاء المنخرطون في الجمعية والتزموا بقانونها الأساسي والداخلي وأدوا واجب الانخراط السنوي للجمعية .
ت‌- ألأعضاء الشرفيون : وهم الذين يساعدون الجمعية ماديا ومعنويا من أجل تحقيق أهدافها وتعطى لهم هذه الصفة من طرف المكتب .
د – مجلس الجمعية منتدب من طرف الجمع العام ، ويعمل بتعاون مع مكتب الجمعية لتنفيذ أهداف الجمعية .

الفصل 7 : تسيير الجمعية
تتكون الجمعية من مكتب يديرها ينتخب من طرف الجمع العام ويتكون من رئيسة ونائبتها وأمينة المال ونائبتها وكاتبة عامة ونائبتها ومستشارات.
- يقوم المكتب بوضع القانون الداخلي للجمعية ويتخذ كافة قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين .
- ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة أو متى دعا إليه ثلثي أعضاء المكتب ويتخذ قرارات بالأغلبية النسبية .
- يعاد انتخاب أعضاء المكتب أو تتجدد فيهم الثقة من طرف الجمع العام كل 04 سنوات.
- يعمل المكتب بتنسيق وتشاور مع مجلس الجمعية المنتدب من طرف الجمع العام ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس .
- يستعين المكتب بمنخرطين لإنشاء لجن موازية مختلفة ومؤقتة للسهر على بعض الأنشطة ويشرف عليها أحد أعضاء المكتب .

الفصل 8 : موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من مدا خيل الانخراطات السنوية والتي يحددها مجلس الجمعية في 25.00 درهم لكل أسرة، ومدا خيل الأنشطة وما تقوم به الجمعية من خدمات ومدا خيل استهلاكات الماء الشروب وواجبات أخرى ومساهمات الأعضاء الشرفيون وجميع الإعانات التي تمنح للجمعية من طرف الدولة أو مؤسسات خاصة أو عمومية أو دولية وكذا الهدايا والهبات والتبرعات ، وتوضع في حساب بنكي باسم الرئيس و الأمين أو نائبيهما.

الفصل 9 : تعديل القانون
لا يمكن إدخال أي تعديل على هذا القانون الأساسي إلا إذا صادق عليه أعضاء الجمع العام عن طريق التصويت .
تعديل هذا القانون يصرح به للسلطات المحلية .

الفصل 10 : التصويت
لا يصوت بالتفويض أثناء الجلسات وفي حالة تعادل الأصوات ترجح الجهة التي ينتمي إليها الرئيس.

الفصل 11: اجتماعات الجمعية
يعقد الجمع العام مرة كل سنة في 15 من شهر غشت وبصفة استثنائية بطلب من المكتب أو ثلث أعضاء المنخرطين . يعقد المكتب اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وكل عضو تغيب بدون عذر مقبول فان المكتب له الحق أن يتخذ في حقه الإجراءات المناسبة .

الفصل 12 : قرارات مكتب الجمعية
تعتبر القرارات المتخذة من طرف مكتب الجمعية بالأغلبية قرارات ملزمة ونافذة من طرف الجميع ولا يحق لأي أحد الطعن فيها أو الإخلال بشأنها .

الفصل 13 : فقد صفة العضوية
- يختص المكتب في النظر في فقد عضوية احد أعضائه أو فقد عضوية أحد المنخرطين :
- يفقد صفة العضوية من :
+ الحق ضررا ماديا ومعنويا بالجمعية
+ أخل بالتعهد بالمبادئ وأهداف الجمعية
+ يتخذ المكتب بشأن الفصل من الجمعية قرارا موقعا من طرف الرئيس والكاتب أو نائبيهما وترسل نسخة منها إلى السلطات المحلية والى المعني بالأمر والى كل من رأى المكتب مصلحة في التوصل بها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الفصل .

الفصل 14 : العمل الاجتماعي
يسهر المكتب على تكوين لجنة مستقلة مسؤولة عن العمل الاجتماعي وذات أهداف اجتماعية ويشرف عليها عضو من أعضاء المكتب .

الفصل 15 : مجالات صرف أموال الجمعية
تصرف أموال الجمعية في تحقيق جميع أهدافها ( انظر الفصل 3)
- توقع كل من الرئيسة والأمينة أو نائبيتهما الشيكات حسب الصيغة التالية :
- الرئيسة والأمينة
- الرئيسة ونائبة الأمينة
- نائبة الرئيسة والأمينة
تقوم الأمينة بتسجيل كل العمليات والبيانات والفاتورات المتعلقة بمشروع معين، ويعتبر صرف جزء من أموال الجمعية رهين بوجود بيان يثبت ذلك .

الفصل 16 : حــــل الجمعية
في حالة حل الجمعية فان الجمع العام يختار لجنة رباعية لتصفية حساباتها بحضور ممثل السلطة وإمام مسجد دوار اهل الصفاء ويسلم الفائض لرعاية مصالح مسجد الدوار بالجماعة...
وحرر بتاريخ ....................

إمضاء الرئيــسة           إمضاء الكاتبة
..................................
-------------

3- تحميل القانون الاساسي للجمعية النسوية:

-------

Admin
بواسطة : Admin
نهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي، ونسعى الى تدوين كل ما تعلمناه في هذا الموقع للإفادة في أعمال هادفة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجارب السابقين، وبمنطق رابح/رابح للجميع، وقد اتخذنا شعار لهذا الموقع: نلتقي هنا ونقرأ لنرتقي من كل فن طرف مفيد وممتع ومربح، وبنقرة واحدة يمكن تحميل مختلف النماذج والملفات المفيدة لكم.
النماذج دوت كوم - مركز ملفاتي - Coodme - مدونة ملفاتي - دليل الويب - يوتوب - تويتر - فايسبوكي - انستغرام - فايس ملفاتي القانونية - فايس ملفاتي ويب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -