📁 آخر النماذج

نموذج القانون الداخلي لتعاونية سكنية

- مضامين القانون الداخلي للتعاونية:

يختلف نموذج القانون الداخلي لتعاونية سكنية من تعاونية لأخرى، ويعتمد على القوانين الوطنية واللوائح المحلية المطبقة في كل بلد وفي كل منطقة على حدة. 

وبصفة عامة، يمكن توضيح بعض النقاط العامة التي قد يتضمنها القانون الداخلي لكل تعاونية كما يلي:

1- الهدف الرئيسي للتعاونية والخدمات التي تقدمها.
2- شروط الانضمام إلى التعاونية وعملية الانسحاب منها.
3- مسؤوليات المنحرطين والحقوق الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق التصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات.
4- نظام الرسوم والاشتراكات الشهرية للمنخرطين وطريقة تحديدها.
5- إجراءات الانتخابات والمؤتمرات السنوية والاجتماعات الدورية وغيرها من الأحداث الهامة.
6- الآليات اللازمة للحفاظ على النظام والانضباط داخل التعاونية، بما في ذلك العقوبات المحتملة للأعضاء الذين ينتهكون القواعد واللوائح.
7- إجراءات تعيين اللجان الداخلية والمدير التنفيذي ووظائفهم المحددة.
8- كيفية توزيع الشقق والاراضي على المنحرطين، وطريقة حساب النقط للمستفيدين.
9- أية شروط خاصة بالتعاونية التي تتعلق بإدارة وصيانة الممتلكات المشتركة، بما في ذلك الحدائق والمسابح والصالات الرياضية وغيرها.

ويجب على جميع المنخرطين بالتعاونية الالتزام بالقواعد واللوائح المحددة في القانون الداخلي لضمان السير العادي والفعال للتعاونية. 

ويمكن تعديل هذا القانون الداخلي للتعاونية اذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك بموافقة الأغلبية الكاملة لمنخرطي التعاونية.

اقرأ أيضـــا:
- نموذج النظام الاساسي للتعاونية السكنية

وتجدون أسفله نموذج القانون الداخلي لتعاونية سكنية وهو نموذج جاهز وقابل للطباعة والتحميل في ملف الوورد doc في احد الر وابط أسفله كالتالي:


internal-law-housing-cooperative
-------------

- نموذج القانون الداخلي للتعاونية السكنية:

-------------
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الداخلي لتعاونية
 العمران السكنية
******************
الفصل الأول:
الشروط – الانسحاب - الطرد
المادة الأولى: الشروط.
- أن يدلي بشهادة الإعفاء من الضريبة الحضرية التي تثبت عدم ملكيته لسكن بالدائرة الترابية للتعاونية، أو بشهادة تثبت عدم صلاحية السكن مصادق عليها من طرف السلطة المختصة.
– أن لا يكون منخرطا بتعاونية سكنية أخرى.
– أن يتميز بسلوك حسن.

المادة الثانية: الانسحاب

البند الأول: لا يمكن لأي عضوي أن ينسحب من التعاونية إلا بعد أن يبرئ ذمته نحوها، ما عدا في حال وجود قوة قاهرة، مثبتة قانونيا، والتي تخضع لتقدير مجلس الإدارة.

البند الثاني: يجوز لمجلس الإدارة في حال وجود سبب يعتبره مقبولا أن يقبل بصفة استثنائية استقالة عضو قبل إبراء الذمة نحو التعاونية، إذا كان لا يترتب عن خروجه:
- إضرار بحسن سير التعاونية.
- تخفيض رأسمال التعاونية.

المادة الثالثة: الطرد
يعتبر عدم أداء المتعاون الدفعات الشهرية في آجالها إخلالا بالقانون، و إذا تجاوزت المدة شهرين متتاليين، وجب على المجلس إخباره برسالة مضمونة، يحدد له فيها أجلا أقصاه عشرين (20 ) يوما من تاريخ إصدار الرسالة المضمونة لأداء ما بذمته وإلا أصبحت عضويته جامدة، إلى حين عرضه على أقرب جمعية عامة.
الفصل الثاني:
مجلس الإدارة
المادة الرابعة: أعضاء المجلس
البند الأول: 
يتألف مجلس إدارة التعاونية من ستة ( 6 ) أعضاء، هم:
= الرئيس: ويقوم بالمهام التالية:
-1- يترأس الاجتماعات.
-2- يوقع المراسلات والمحاضر. 
-3- يوقع الشيكات صحبة الأمين والكاتب. 
-4- يمثل التعاونية لدى الجهات المسؤولة. 
-5- يخبر أعضاء المجلس بمواعيد الاجتماعات، وبجداول أعمالها.
= نائب الرئيس: يقوم بمهام الرئيس عند غيابه.
= الكاتب: يقوم الكاتب بمهام التوثيق:
-1- ضبط محاضر الاجتماعات.
-2- السهر على المراسلات. 
-3- تنظيم أرشيف التعاونية. 
-4- توقيع المحاضر الشيكات صحبة الرئيس والأمين.
= نائب الكاتب: يقوم بمهام الكاتب عند غيابه.
= الأمين: يعنى بمالية التعاونية:
-1- يقوم بجمع الحصص والدفعات والتبرعات ويدونها.
-2- يضبط موارد التعاونية ومصاريفها ويوثقها.
-3- يوقع الشيكات صحبة الرئيس والكاتب.
= نائب الأمين: يقوم بمهامه عند غيابه.

البند الثاني: مدة صلاحية مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
البند الثالث: يعتبر المجلس الإداري المسؤول والممثل الوحيد للتعاونية أمام الجهات المسؤولة.
الفصل الثالث:
الاجتماعات
المادة الخامسة: اجتماعات الجمعية العامة
البند الأول: تعتبر الجمعية العامة الهيأة التقريرية، و تتألف مم جميع المتعاونين.
البند الثاني: يعتبر مجلس الإدارة الهيأة التنفيذية.
البند الثالث: تجتمع الجمعية العامة العادية مرة واحدة كل سنة على الأقل.
البند الرابع: يلتزم المتعاونون بحضور الاجتماعات، و تؤدى غرامة مالية قدرها مئة ( 100 ) درهم عن كل غياب غير مبرر.
البند الخامس: تتخذ القرارت داخل الجمعية العامة بالأغلبية، و تكون هذه القرارت ملزمة للمتعاونين الغائبين و المعارضين.
البند السادس: لا يعتبر المنخرط شريكا، يساهم بتقديم حصص مالية، بل متعاونا، بمعنى أن مشاركته في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها تتجلى في مشاركته في لجن تقنية تساهم في سير أعمال التعاونية، ويحدد مجلس الإدارة مهامها.
البند السابع: تنتخب الجمعية العامة لجنة من ثلاثة أعضاء يوكل إليها مراقبة مجلس الإدارة.
البند الثامن: تقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها يوم التئام الجمعية العامة العادية.

المادة السادسة: اجتماعات المجلس الإداري
البند الأول: يعقد المجلس الإداري اجتماعاته العادية مرة كل شهرين، و استثناء بدعوة من ثلثي أعضائه، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
البند الثاني: لكل عضو داخل المجلس صوت واحد كيفما كانت مهمته داخله.
البند الثالث: ينعقد مجلس الإدارة بحضور أغلبية أعضائه.
البند الرابع: لا ينعقد مجلس الإدارة إلا بحضور الرئيس، أو أمين المال، أو نائبيهما.
البند الخامس: لمجلس الإدارة صلاحية استدعاء ذوي الاختصاص و الخبرة لاجتماعاته، وكل من يكون في حضوره منفعة للتعاونية.
البند السادس: إذا تغيب عضو من المجلس مرتين ( 2 ) متتاليتين بدون عذر مقبول سقطت عضويته من المجلس خلال الجمعية العمة الموالية.
البند السابع: كل عضو من المجلس الإداري كلف بعمل، ملزمٌ بتقديم تقرير، سواء أنجز العمل أو لا.
البند الثامن: لكل عضو داخل مجلس الإدارة الحق في الاستقالة شريطة أن تقبل من قبل أغلبية أعضائه.
البند التاسع: كل المراسلات الصادرة عن المجلس يجب أن تتم بالبريد المضمون.
البند العاشر: يعتبر عنوان رئيس المجلس، عنوان مؤقتا لمراسلات التعاونية.
البند الحادي عشر: يلتزم المجلس الإداري بالرد على استفسارت أعضاء التعاونية، في أول اجتماع عادي للمجلس.
الفصل الرابع:
موارد التعاونية، وكيفية أداء الحصص
المادة السابعة: موارد التعاونية
تتكون موارد التعاونية من:
- الدفعة الأولى و قيمتها: ثلاثون ألف درهم (30.000,00dh) تؤدى دفعة واحدة.
- حصص جديدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- واجب التسيير، و قيمته: مائة ( 100 ) درهم، يؤديها المتعاون شهريا للأمين.
- الصندوق الاحتياطي، و قيمته خمسون ( 50 ) درهما، يؤديها المتعاون شهريا للأمين.
- المساعدات والهبات التي تقدمها الدولة و باقي المؤسسات الأخرى.

المادة الثامنة: تاريخ الأداء وكيفيته
البند الأول: يحدد المجلس الإداري للتعاونية قيمة الدفعة الجديدة، و تاريخها. و يلزم المتعاون بإيداعها في حساب التعاونية، ويسلم نسخة من الوصل للأمين.
البند الثاني: يجب ألا يتعدى دفع الحصة الأجل المحدد من قبل المجلس الإداري. و كل تأخر يعرض المتعاون إلى غرامة مالية يحددها المجلس.

المادة التاسعة: صندوق الاحتياط والتسيير
البند الأول: يتكون صندوق الاحتياط والتسيير من المساهمات الشهرية المحددة في المادة الثامنة من هذا القانون، ومن الغرامات المالية المنصوص عليها في الفصل الأول؛ المادة الثانية، وفي الفصل الثالث؛ المادة السادسة؛ البند الخامس، وفي المادة التاسعة؛ البند الثامن من نفس الفصل من هذا القانون.

البند الثاني: الغرض من هذا الصندوق:
- تغطية مصاريف التعاونية.
- تغطية عجز عضو من الأعضاء عن تسديد الدفعة الشهرية في التاريخ المحدد، شريطة أن يتقدم العضو إلى المجلس بعذر مكتوب داخل أجل أقصاه المدة المخصصة للأداء، مع التزامه بدفع ما عليه للتعاونية في الشهر الذي يلي ذلك الشهر، دون مماطلة أو تأخير.
الفصل الخامس:
كيفية توزيع الشقق
المادة العاشرة: توزيع الشقق
البند الأول: يتم توزيع الشقق اعتمادا على سلم تنقيط يحدده مجلس الإدارة وتصادق عليه الجمعية العامة.
البند الثاني: يشرف مجلس الإدارة على التوزيع.
الفصل السادس:
مقتضيات عامة
المقتضى الأول: يلتزم المتعاون بأداء الدفعات المخصصة للعمليات الكبرى داخل الآجال المطلوبة، ودون مماطلة.
المقتضى الثاني: يحدد مجلس الإدارة آجال الدفعات المذكورة أعلاه.
المقتضى الثالث: يسهر مجلس الإدارة على الإجراءات الإدارية اللازمة.
المقتضى الرابع: يلتزم المتعاون بأداء المصاريف المترتبة عن كل ذلك.
المقتضى الخامس: لا يمكن تعديل أو إلغاء أي فصل أو مادة أو بند من هذا القانون، ما لم تصادق عليه الجمعية العامة. وما لم يرد فيه تفصيل في هذا القانون يرجع فيه إلى النظام الأساسي.
-------------

- تحميل القانون الداخلي للتعاونية:

اضغط على احد الرابط أسفله:
-----
-------

abdocom
abdocom
أهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي وأسعى الى تقديم رؤيتي الخاصة وتدوين كل ما تعلمته في الويب للإفادة في أعمال هادفة.
تعليقات