نموذج النظام الأساسي لمجلس اتحاد الملاك

- تقديم حول القانون الاساسي لمجلس اتحاد الملاك المشتركين:

من المعلوم أن اتحاد الملاكين المشتركين للإقامة السكنية بالمغرب فهو مؤسس بقوة القانون، حيث أن قانون الاطار الخاص بالملكية المشتركة يفرض على المنعش العقاري الذي بنى العمارة أن يقوم بوضع النظام الاساسي لاتحاد الملاكين المشتركين بالمحافظة العقارية، حيث يمكن للملاكين وساكنة الاقامة الاطلاع عليه وأخذ نسخة منه، ثم انتخاب الأجهزة التي ستسير العمارة، وإدخال التعديلات المناسبة عليه في أي جمع عام يتم عقده..
وتجدون اسفله نموذج النظام الاساسي لمجلس اتحاد الملاك المشتركين للاقامة السكنية، مع روابط التحميل في ملف الوورد doc أسفله، كالتالي:

statute-council-union-owners
-------

- نموذج النظام الأساسي لمجلس اتحاد الملاك المشتركين بالمغرب:

-------------
القانون الأساسي 
لمجلس اتحاد الملاك المشتركين
للإقامة السكنية التضامن
-------------

الباب الأول : 
الاسم و المقر
الفصل الأول:
وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 298.02.1 المؤرخ بـ 25 رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وكذا القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437(27 أبريل 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6465 من 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص3781.
تم تأسيس مجلس اتحاد الملاك المشتركين للإقامة السكنية المسماة التضامن. 

الفصل الثاني:
حدد مقر مجلس الاتحاد بالمكتب الكائن بالطابق السفلي، العمارة 00، بنفس الإقامة. ولا يمكن نقله إلا بقرار من الجمع العام.

الفصل الثالث:
يتكون المجمع السكني لإقامة التضامن من:
- أجزاء تضم 22 عمارة على مساحة 20222 متر مربع، تشتمل كل عمارة على:
- سفلي وأربعة طوابق ( 202 جزء مفرز )
- الجزء ما بين السفلي و الطابق الأول: العمارات ...........
- السطوح المعدة للاستعمال المشترك.
- مساحات خضراء بواجهات العمارات وبالفضاء الداخلي.
- أقبية تحت العمارات والمدخلان المفضيان إليها.
الباب الثاني: 
أهداف مجلس الإتحاد
الفصل الرابع :
يهدف مجلس الاتحاد إلى ما يلي:
- تنمية قيم التضامن والتعاون وحسن الجوار بين سكان الإقامة.
- القيام بأعمال تدبير و إدارة الأجزاء المشتركة.
- الدفاع عن حقوق المالكين و تمثيلهم أمام السلطات و المحاكم و الإدارات العمومية في حدود أهداف مجلس الاتحاد.
- العمل على حفظ و صيانة و إصلاح و حراسة الأجزاء المشتركة بين المالكين في نطاق الملكية المشتركة.

الفصل الخامس :
يلتزم مجلس الاتحاد بالامتناع عن مزاولة أي نشاط سياسي أو ديني أو نقابي أو جمعوي و كل ما من شأنه أن يخل بمقتضيات الظهير المبين أعلاه.
الباب الثالث : 
مجلس اتحاد الملاك المشتركين
الفصل السادس :
يحدث مجلس الاتحاد و يعهد إليه تدبير الأجزاء المشتركة في حالة وجود أكثر من اتحاد للملاك المشتركين و مدة صلاحيته سنتان.
يتكون مجلس الاتحاد من ممثل أو أكثر عن كل اتحاد للملاك المشتركين ينتخبون في اجتماع وفقا لمقتضيات المادة 19 من قانون الملكية المشتركة ويمكن إلحاق أي عضو آخر بالمجلس إذا اقتضت المصلحة ذلك ويؤدي العضو المنتخب مهامه بالمجان.
يسند إلى مجلس الاتحاد العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل الرابع .
يتحمل مجلس الاتحاد جميع التزاماته إلى حين انتخاب مجلس جديد أو تجديد الثقة فيه بثلثي الأعضاء.
الباب الرابع : 
هياكل مجلس الاتحاد
الفصل السابع:
يتكون مجلس الاتحاد من وكلاء العمارات و نوابهم و يدير المجلس جمع عام.

الفصل الثامن : مهام الجمع العام.
المادة 1 : يتولى الجمع العام :
- اتخاذ القرارات والتدابير التي من شأنها المحافظة على سلامة العقار المشترك وصيانته وضمان الانتفاع به وكذا أمن سكانه وطمأنينتهم.
- تسيير الأجزاء المشتركة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة العقار المشترك ومستعمليها وضمان حسن الانتفاع بها والحفاظ على جمالية العقار ورونقه.
- تعيين وكيل مجلس الاتحاد ونائبه أو عزلهما بإجماع ثلثي أعضاء المجلس.
- منح إذن التقاضي لوكيل الاتحاد أو للأغيار.
- المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأقصى للنفقات وعلى الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى.
المادة 2 : دورية الاجتماعات.
- أ : يعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة باستدعاء من وكيل مجلس الاتحاد أو نائبه في حالة غيابه أو بطلب من ثلثي الأعضاء.
- ب: لا يستطيع الجمع العام العادي أن يتداول أشغاله بصورة صحيحة إلا إذا توفر النصاب و هو ثلثا الأعضاء و في حالة عدم توفره يدعى لجمع عام جديد في الآجال المحددة و بتداول بصورة صحيحة بمن حضر و تعتبر قراراته ملزمة.
- ج : يترأس الجمع العام وكيل مجلس الاتحاد و يحدد جدول أعماله و تسجل كل المداخلات في محضر وتتخذ القرارات بالأغلبية و عند تساوي الأصوات يرجح الفصل بصوت الرئيس.

الفصل التاسع : مهام مجلس الاتحاد:
المادة 3 : مهام وكيل مجلس الاتحاد
- تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها.
- تنفيذ مقررات الجمع العام ما لم يتقرر إسنادها لمجلس اتحاد الملاك أو للأغيار.
- السهر على حسن استعمال الأجزاء المشتركة وذلك بصيانتها وحراسة المداخل الرئيسة للمجمع العقاري والمرافق المشتركة.
- تحضير مشروع ميزانية الاتحاد قصد عرضها على الجمع العام للتصويت عليها.
- إشعار الملاك المشتركين كل أربعة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد.
- مسك الربائد والسجلات الخاصة بالمجمع العقاري ومجلس الاتحاد وتمكين كافة الملاك من الاطلاع عليها ولا سيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات.
- القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها من طرف أعضاء مجلس الاتحاد.
- تمثيل الاتحاد لدى المحاكم بإذن خاص من الجمع العام.
المادة 4 : يشترط في وكيل المجلس :
- أن يكون مالكا شرعيا.
- يتحلى بحسن السيرة والسلوك و المروءة.
- الإلمام الكامل بقانون الملكية المشتركة والالتزام بحسن تطبيقه.
المادة 5 :مهام نائب وكيل مجلس الاتحاد (المادة 27 من قانون الملكية المشتركة):
- يتولى نائب وكيل مجلس الاتحاد نفس المهام المنوطة بوكيل المجلس إذا عاق هذا الأخير عائق أو مرض أو السفر أو في حالة استقالته أو عزله.
- يتولى نائب وكيل مجلس الاتحاد مؤقتا نفس مهام الوكيل إذا امتنع هذا الأخير القيام بها أو إذا أشعره الوكيل بتغيبه أو بعدم رغبته في مواصلة مهامه.
- في حالة التنازع يجب على الوكيل ونائبه الرجوع إلى الجمع العام الذي ينعقد بصفة طارئة.
- يعتبر وكيل الاتحاد أو نائبه مسئولان عن الإخلال بالمهام المنوطة بهما.
الباب الخامس : 
مداخيل مجلس اتحاد الملاك المشتركين و المصاريف
الفصل العاشر:
المادة 6 : 
كل مالك مشترك أو مكتري أو ساكن مطالب بالمساهمة في المصاريف المخصصة للمحافظة على صيانة و تسيير الأجزاء المشتركة للإقامة.
المادة 7 : 
يؤدي الملاك المشتركين لوكيل عمارتهم واجباتهم الشهرية و المحددة في 50 درهم المتفق عليها قبل انصرام اليوم السابع من كل شهر شمسي و لا يعفى من تسديد المبلغ ملاكي الشقق الفارغة و كل تماطل في الاستخلاص من شأنه تعطيل أعمال تسيير و إدارة الأجزاء المشتركة تنفذ في حق المتماطل المسطرة الآتية :
· الأمر بالأداء : شفويا من قبل وكيل المجلس أو نائبه ثم برسالة مضمونة يوقعها الوكيل أو من ينوب عنه توجه للمعني بالأمر بعد شهر من الإمتناع عن الأداء.
· المقاضاة
المادة 8 : 
تتكون الموارد المالية لمجلس الاتحاد من مساهمات شهرية تحدد من طرف المجلس في أول اجتماعاته تؤدى من طرف كل وكيل عمارة عضو في مجلس الاتحاد و هي تخص بالأساس التكاليف المشتركة :
- الحراس
- عمال النظافة
- صيانة الحدائق و السقي (فاتورة الكهرباء)
- التسيير الإداري للمكتب (الطبع و النسخ و التنقلات).
ومساهمات استثنائية في حالة الأشغال الكبرى بعد مصادقة المجلس عليها.
المادة 9 : 
كل إجراء مالي يجب أن يحمل توقيع الوكيل و نائبه معا.
المادة 10 : 
تنجز الإصلاحات و الأشغال التي لها علاقة بالأجزاء المشتركة فقط و لا يجوز استعمال أدوات الاشتغال التي ترجع ملكيتها لمجلس الاتحاد إلا بموافقة و كيل الاتحاد أو نائبه مع استشارة باقي أعضاء المجلس.
المادة 11 : 
لا يسمح لأي مالك مغادرة الإقامة إلا بعد تصفية ما بذمته من مستحقات للمجلس.
المادة 12 : 
يفتح مجلس اتحاد الملاك المشتركين حسابا بنكيا أو بريديا يحمل توقيع وكيل الاتحاد و نائبه.

الفصل الحادي عشر :
كل وثيقة لا تحمل خاتم مجلس الاتحاد لا يعتد بها.
الباب السادس : 
مقتضيات عامة: التزامات الملاك
- للحفاظ على سلامة و أمن السكان يجب إغلاق باب العمارة الرئيسي و باب السطح بعد كل استعمال كما تغلق
إحدى أبواب مداخل الإقامة الرئيسية ليلا لمزيد من الأمن.
- لا يسمح القيام بأي عمل يتسبب في حدوث ضجيج أو انبعاث روائح كريهة بشكل يقلق راحة السكان كما يمنع منعا كليا إيواء الحيوانات.
- يستعمل السطح لنشر الغسيل و يمنع فيه البناء منعا كليا و لا يجوز استعماله أو استعمال جزء منه لأي غرض (كالحفلات مثلا) إلا بإذن موقع من قبل المجلس كما أنه غير مسؤول عن ضياع أو إتلاف لغسيل التصبين أو غيره من المتاع.
- لا يجوز للمالك أن يكتري أو يعير شقته إلا لغرض سكني فقط شريطة إشعار المجلس و إطلاع المستفيدين من شقته على القانون الأساسي.
- لا يتدخل المجلس في أي شأن من الشؤون الخاصة للمالك حفاظا على حرمة البيوت و لا يستفسر المالك أو الساكن عن أي تصرف (مع احترام البند الموالي) إلا بعد قرار من المجلس.
- يمنع منعا كليا كل تصرف يخل بالآداب و الحياء و الأخلاق العامة سواء بالأجزاء المشتركة أو المفرزة وللمجلس كامل الصلاحية في اتخاذ التدابير اللازمة.
- يلتزم المالك في حالة البيع بإخبار المجلس ثلاثة أشهر على الأقل قبل إتمام إجراءات البيع لتصفية كل الحسابات و تبرئة الذمة.
- على كل مالك في نيته التغيب عن شقته لمدة تزيد عن شهر أن يدلي بعنوانه الجديد ورقم الهاتف إلى وكيل الاتحاد لعمارته حتى يسهل عملية الاتصال به في حالة الاستعجال.
- يلتزم جميع السكان باحترام أخلاقيات التجاور و التعاون على الخير و التضامن في حالتي السراء و الضراء " مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل البنيان المرصوص".
- لا يسمح مطلقا بركن الدراجات النارية و العادية بداخل العمارة.
- لا يسمح بتشغيل محركات الدراجات النارية داخل الإقامة و للحارس حق التدخل بتفويض من المجلس
- لا يمكن بأي حال ركن السيارات الخاصة سواء أمام المدخلين الرئيسيين للإقامة أو بداخلها إلا في حالة نقل مريض أو نقل الأثاث و الأمتعة الثقيلة و للحارس كامل الصلاحية في التدخل
- لا يجوز نشر الغسيل على الشرفات أو وضع مزهريات مما قد يسبب في سقوطها على الأفراد
- لا يجب وضع الأثاث الغير المستعمل بالسلالم أو الممرات وكذا بسطح العمارة و لو بشكل مؤقت.
- يتحمل كل مالك مشترك أو مكتري أي ضرر ناتج عن فعله أو فعل ذويه أو زواره فيما يخص التصرفات المخلة براحة القاطنين من قبيل الإزعاج أو رمي للأزبال في غير الأماكن المخصصة لها أو إتلاف أو تخريب للممتلكات المشتركة.
- للأطفال الحق في اللعب لكن دون تجاوز أوقات معقولة ( صلاة العشاء مع استثناء شهر رمضان) لعدم التسبب في الإزعاج و للحارس الحق في التدخل بتفويض من المجلس
- يمنع منعا كليا لعب الكرة داخل الإقامة و للحارس الحق في التدخل بتفويض من المجلس
- لا يسمح باستغلال الماء أو الكهرباء المخصص للاستعمال المشترك.
- لا يحق لأي مالك مشترك أو مكتري القيام بتثبيت الصحون المقعرة في واجهات الإقامة، كما يمكن التفكير في تركيب صحن مشترك لكل عمارة حسب رغبة و اتفاق ساكنتها.
- لا يسمح لكل مالك مشترك أو مكتري بتصريف مياه الغسيل أو التنظيف من النوافد، خاصة الشقق المطلة على المدخلين الرئيسيين للإقامة و الممرات.
- يتحمل كل مالك مشترك مسؤولية الأضرار الناجمة عن وقوع تسربات للمياه الصالحة للشرب أو العادمة.
- يمنع على الكل وضع المهملات و الأزبال أمام الشقق أو أدراج العمارة أو مدخلها الرئيسي أو فضاءات الساحة أو المدخل الرئيسي للإقامة.
- يسمح استثناءا و بعد استشارة مجلس الإتحاد، لقاطني إحدى العمارات القيام ببعض الإصلاحات المشتركة الخاصة بعمارتهم على نفقتهم، شريطة الحفاظ على المنظر العام للإقامة و جماليتها.
- يجب الرجوع إلى وكيل مجلس الإتحاد و نائبه و بتعاون مع باقي الوكلاء لحل النزاعات الناتجة عن سوء استغلال الأجزاء المشتركة أو صدور تصرفات لا أخلاقية تسيء لسمعة الإقامة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
- يمنع تخصيص الشقق السكنية لمزاولة الأنشطة المهنية و يستحسن عدم تأجيرها للعازبين من الجنسين.

الفصل الثاني عشر :
يعتبر هذا القانون الأساسي بمثابة عقد بين الملاك المشتركين لإقامة التضامن من اجل حسن الاستغلال والتدبير المشترك للأجزاء القابلة للاستعمال المشترك، ويبدأ سريان تنفيذه بمجرد التصويت عليه بالأغلبية من قبل مجلس الإتحاد ويلزم كل أعضاء المجلس وقاطني الإقامة دون تمييز باحترامه والخضوع لمقتضياته.
والله ولي التوفيق
قال تعالى في محكم كتابه: 
"تعاونوا على البر و التقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان".
صدق الله العظيم.
صودق عليه ب................... في :....................
-------------

- تحميل هذا النموذج الخاص بالنظام الاساسي لمجلس اتحاد الملاك:

-----

Admin
بواسطة : Admin
نهتم كثيرا بالمحتوى الرقمي، ونسعى الى تدوين كل ما تعلمناه في هذا الموقع للإفادة في أعمال هادفة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجارب السابقين، وبمنطق رابح/رابح للجميع، وقد اتخذنا شعار لهذا الموقع: نلتقي هنا ونقرأ لنرتقي من كل فن طرف مفيد وممتع ومربح، وبنقرة واحدة يمكن تحميل مختلف النماذج والملفات المفيدة لكم.
النماذج دوت كوم - مركز ملفاتي - Coodme - مدونة ملفاتي - دليل الويب - يوتوب - تويتر - فايسبوكي - انستغرام - فايس ملفاتي القانونية - فايس ملفاتي ويب
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -